المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦ - أحكام الموسيقى والغناء واللهو
فتحه للمباح أيضاً.
السؤال ٥٤: هل يجوز مشاهدة الأفلام التلفزيونية
أو السينمائية إذا كانت تحتوي على صور نساء متبذلات وكان المشاهد لا ينظر
بشهوة ولا يتأثر أخلاقياً بذلك؟
الجواب: في مفروض السؤال لا بأس بها.
السؤال ٥٥: إذا عرض بواسطة التلفزيون فيلماً علمياً عن كيفية التناسل واللقاح بين الحيوانات، هل يجوز مشاهدته؟
الجواب: لا بأس بها في نفسها.
السؤال ٥٦: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى المصارعة في التلفزيون؟
الجواب: لا بأس به في نفسه.
السؤال ٥٧: هل استعمال التلفزيون الذي يعد عرفاً آلة لهو في البرامج المحللة جائز أم أن مشاهدتها فقط هي الجائزة من دون استعمال للتلفزيون؟
الجواب: لو عد عرفاً من آلة اللهو لم يجز استعماله مطلقاً وإن لم يعد منها عرفاً بأن يكون من الآلات المشتركة جاز استعماله في تلك البرامج.
السؤال ٥٨: هل يجوز النظر إلى الأفلام الخليعة التي تحتوي على صور النساء ورجال عراة وأعمال منكرة في هاتين الحالتين:
١ - في حالة كونها غير مثيرة للشهوة؟
الجواب: لا مانع من ذلك وإن كان الأحوط الترك.
٢ - في حالة كونها مثيرة للشهوة بحيث يصرف الناظر شهوته في الحلال؟
الجواب: لا يجوز.