المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨ - أحكام الموسيقى والغناء واللهو
الغنائي وأصوات آلات الموسيقى مناسبة لمجالس أهل اللهو والطرب ومتداولاً
بينهم في نواديهم، فإن كانت الكيفية الصوتية أو الآلة الصوتية من هذا
القبيل حرمت، ولو كان لغاية الترفيه والتسلية.
السؤال ٢١: سيدي لماذا لا يحرم المراجع الموسيقى
والغناء كلياً، بدلاً من وضع الناس في الحيرة، اللهوي وغير اللهوي، والوقوع
في شبهاتها، فإن الشباب كثيراً ما يتحيرون في اللهوي وغيره؟
الجواب: ذلك لأن المراجع ليس من شأنهم تشريع
الأحكام من أنفسهم وإنما عليهم أن يبينوا ما فهموه من أدلة الأحكام، وهي
الكتاب والسنة، وما فهموا منها في الموضوع هو حرمة الغناء اللهوي فقط دون
الإطلاق.
السؤال ٢٢: هناك آلات موسيقية مثل الطبل والمزمار، والضرب بالأوتار (من ضمنها العود) والبيانو، هل هذه آلات لهوية وهل صنعت للهو؟
الجواب: نعم. والله العالم.
السؤال ٢٣: ما حكم اللعب والعزف على هذه الآلات المذكورة؟
الجواب: لا يجوز. والله العالم.
السؤال ٢٤: وما الحكم في استخدامها في المجالس والعزيات والمواكب الحسينية؟
الجواب: لا يجوز. والله العالم.
السؤال ٢٥: هل يحرم سماع كل أنواع الموسيقى علماً بأن هناك موسيقى تصويرية وموسيقى الحرب ومقدمات نشرات الأخبار؟
الجواب: المحرم منه ما كان مرسوماً في مجالس الغناء واللهو ومثيراً