المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٥
المواد واستعمالها في المنزل؟ وما هو الموقف الشرعي تجاه نصيب الابن إن كان
قاصراَ وكذلك الخدم والسؤاق؟ فهل يلزم ذلك أخذ موافقتهم، أم يحق لرب
الأسرة التصرف في ذلك حسبما يشاء استناداً على دفعه لقيمة هذه المواد؟
الجواب: في مفروض السؤال لا يحتاج في جلب وقبض تلك المواد وصرفها في البيت إلى إذن ذوي السهام. والله العالم.
السؤال ٢١: تدفع الشركة التي نعمل بها وهي شركة حكومية علاوة مقدارها ١٢٠ ديناراً شهرياً تسمى بالعلاوة الاجتماعية للموظف المتزوج فقط،
كذلك تدفع هذه الشركة مبلغاً مقداره ٢٠ ديناراً شهرياً علاوة لكل ابن
للموظف تسمى بعلاوة الأطفال. . . فهل هذه العلاوات من حق الزوجة أو ابن (أو
أبناء) الموظف أو من حق الموظف نفسه؟ وهل يجوز تبعاً لذلك أن يتصرف الموظف
في هذه العلاوات دون أخذ إذن من زوجته أو ابنه في حالة بلوغه؟ أم إن ذلك
يحتاج إلى إذنهما؟ وما هو. العلاج إذا كان الابن قاصراً فيما لو فرِض كون
العلاوة من حقه؟ علماً بأن هذه العلاوات يشار إليها في العقد الذي يوقعه
الموظف عند توظيفه بالشركة (أو يكون منصوصاً عليها في لوائح الشركة
الداخلية)، والجدير بالذكر أنه بالإمكان تعديل هذه العلاوات بمرور الزمن
وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، كما أن القصد من دفع الشركة هذه العلاوات
وغيرها مثل علاوة السكن والغلاء. . . الخ لتمكين الموظف من مواجهة ظروفه
المعيشية المتعددة.
الجواب: حكم هذه العلاوات حكم المواد الغذائية المذكورة أعلاها من عدم
الحاجة إلى أخذ إذن من صاحب السهام أو حتى إلى إطلاع هؤلاء. والله العالم.