المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٩ - المسائل الطبيّة
أ - إذا كان ذلك لغرض جنائي كمعرفة سبب الوفاة؟
ب - إذا كان لغرض علمي بحت، بعد وفاة شخص؟
ج - إذا كان لغرض علمي كمعرفة آثار المرض على جسم المتوفى، وإن كان سبب الوفاة معروف؟
الجواب: لا يجوز التشريح بمجرد احتمال الجناية،
ومنه يظهر عدم جوازه في الفرضين الاَخرين، هذا كله فيما إذا كان الميت
مسلما، وأما الكافر أو المشكوك (إسلامه) فلا بأس بتشريحه مطلقاً.
السؤال ٣٤: إذا لم يمكن التشريح، فهل يجوز أخذ
عيّنات بالإبرة بعد الوفاة، من أجزائه كالكبد والرئة، التي يعتقد إصابتها
بمرض معيّن، مع العلم ان ذلك لا يترك أي أثر بعد أخذ العيّنة؟
الجواب: لا يجوز ذلك أيضاً.
السؤال ٣٥: إذا ثبت بطرق التشخيص أن الجنين مشوه
بدرجة كبيرة، أو مصاب بمرض لا علاج له، أو الطفل المولود سوف يكون عالة على
أبويه، وعلى مجتمعه باعتبار تشوّهه، فهل يجوز إسقاطه؟
الجواب: لا يجوز الإجهاض في هذا الفرض، في تمام صوره.
السؤال ٣٦: إذا كانت المرأة تعاني من مرض خطير مثل مرض القلب الشديد، وقد يكون في استمرار الحمل خطر على حياتها، هل يجوز لها الإجهاض؟
الجواب: إذا كان بقاء الحمل خطراً على حياة الأم جاز لها الإجهاض وعليها الدية.
السؤال ٣٧: ما هي موارد جواز إسقاط الجنين؟
الجواب: إذا كان قبل ولوج الروح، وكان حمل الجنين ضرراً عليها بحيث