المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٤ - أحكام التأمين والعقود
عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية وقد تكون مبلغاً معيناً سواء طالت
مدة التأخير أم قصرت، ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين؟ وعلى
فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين ما هي الطريقة الشرعية التي
يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟
الجواب: إذا اشترط الأمران في ضمن عقد لازم ولو
بأن ذكرهما الطرفان قبله وأجري مبنياً عليهما لزم العمل وجاز أخذ الزيادة
في كلا الفرضين. والله العالم.
السؤال ٧: إذا جلب الإنسان عمالاً من بلاد بعيدة،
تحتاج إلى نقل وكلفة جوازات وكفالات، وكانت أجرتهم معلومة، هل يجوز إيجار
هؤلاء العمال بأزيد من أجرتهم على أشخاص آخرين، وأخذ الزيادة مقابل الكفالة
وغيرها؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال ٨: هناك شركة مساهمة للسيارات هدفها نقل
المسافرين وتأمين راحتهم وفتح مطاعم خاصة بها، ويحتمل أن يكون اللحم الذي
تقدمه وتبيعه في تلك المطاعم غير مذبوح على الطريقة الإسلامية، ما حكم
المساهمة في تلك الشركة؟
وهل تعتبر المساهمة إعانة على الإثم؟
الجواب: إذا كان المدير مسلماً محتملاً مراعاته
لشرائط حلية الذبيحة كفي، ولا يلزم العلم بمراعاته فيجوز حينئذ الأكل
والاشتراك وما أشبه، ذلك، وإلا فلا يجوز مع القطع بعدمه، لكن لا بأس بشراء
السهم.
السؤال ٩: وعلى اعتبار عدم جواز المساهمة ما حكم من اشترى أسهماً