المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٠ - أحكام الطلاق
يقوم بنفقتها مع استحقاقها يُؤمر من طرف الحاكم الشرعي بالإنفاق أو الطلاق
فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي والطلاق بائن لا يحق للزوج الرجوع
في العدة. والله العالم.
السؤال ١٣: ولو فرضنا أجبره القاضي على الطلاق، فما هو الحكم هنا؟
الجواب: لا يصح الطلاق مع الإجبار والإكراه إلاّ على الوجه السابق. والله العالم.
السؤال ١٤: إذا طُلقت المرأة في المحكمة التابعة
للدولة فهل هذا يكفي؟ أم لابد من تطليقها عند الحاكم الشرعي؟ واذا امتنع
الزوج من طلاقها عند الحاكم وقال أنا طلقت في المحكمة وهذا يكفي، فهل يحق
لوليّها أو لأحد أقاربها ذلك؟
الجواب: يطلب منه الطلاق فإن امتنع يطلقها الحاكم الشرعي، أو من هو مجاز من طرفه في الأمور الحسبيّة، فتخلص من هذا المحذور. والله العالم.
السؤال ١٥: من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول يوجب
نصف الصداق للمرأة، فلو كان الصداق مما لا ينقسم كأن يكون تعليم سورة من
القرآن مثلاً وحصل الطلاق قبل الدخول فما هو الحكم؟
الجواب: إن كان علّمها لها قبل الطلاق فيرجع بالطلاق إلى مثل نصف أجرة ذلك وان لم يعلمها بعد فيعلمها نصف السورة.
السؤال ١٦: هناك امرأة عندها وكالة لبيع الخمر،
وكذلك زوجها يملك وكالة أخرى، لكن المؤسسة أرادت أخذ الوكالتين لأنه لا
يجوز في قانونها إعطاء وكالتين لزوجين في اَن واحد، ولكن إذا كانت المرأة
مطلقة يُمكن ذلك، فهل يجوز للرجل أن يطلّق زوجته