المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤ - أحكام الموسيقى والغناء واللهو
وتعلمها وكذلك الأناشيد المسماة بالدينية حتى لو كانت بإنشاد نسوي إذا لم
يثر الشهوة وكذلك مشاهدة النساء المتبذلات وراء شاشة التلفاز إذا لم تثر
الشهوة أيضاً فأجبتم بجواز ذلك وأسئلة أخرى عن الموسيقى بأنواعها المعروفة،
هل تعتبر من الغناء فيحرم استماعها بكافة أنواعها أم يحرم بعضها دون بعض؟
والأناشيد الدينية ذات الموسيقى التي لا تطرب المستمع، فهل يحرم استماعها
وإنشادها؟ أم لا؟ فأجبتم على الشق الأول (ما كان منها يناسب مجلس الطرب
واللهو فهو المحرم وما ليس كذلك فليس بمحرم) وعلى الشق الثاني (إن كانت
كيفية الإنشاد تناسب مجلس اللهو فتكون محرمة وإلا فلا). فهل هذا يعتبر
مقيداً للجواب السابق؟
الجواب: إن كان اختلاف في التعبير منا فالمراد
واحد في الجوابين، والحرام من الكيفية هو ما يناسب مجالس الطرب واللهو وما
ينتقل بالآلة المعدة للهو وإن لم يقصد بها اللهو.
السؤال ٥٠: ثم كيف يكون تمييز المحرم من المحلل ولا سيما إذا انقسم العزف على فرض إرجاع التمييز إليه، فمن يسمع سيقول : إن
هذا لا يناسب مجلس الطرب واللهو ومن لا يستمع فسيراه مناسباً وما هي
القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف هل هي أن يحتاط فيجتنب أم ماذا؟
وإذا كانت مشاهدة النساء المتبذلات في التلفاز لا تثير شهوة بعض دون الآخر
فما هو المغلب لو اجتمع الطرفان في محل واحد؟
الجواب: الملاك في موضوع الحرام أما الاطمئنان بأن الموجود هو منه إما تشخيصه نفسه أو بأخبار الخبراء بغير معارض، وإذا كان العرف