المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢ - أحكام الموسيقى والغناء واللهو
فما حكم ذلك؟
الجواب: لا بأس به.
السؤال ٤١ : هل هناك نوع من أنواع الموسيقى يجوز
الاستماع له؟ وما معنى عبارتكم الواردة في جواب بعض الاستفتاءات: ما يناسب
مجالس اللهو من الموسيقى فهو حرام؟
الجواب: العبارة لا غموض فيها والمراد بها ما
يكون مثل المستعمل في الإذاعات اللهوية وأما ما يستعمل في الأناشيد ونحوه
كالدارج للجيش فلا بأس به.
السؤال ٤٢: ما هو العرف الذي يعتبره الشارع المقدس وما هو الذي لا يعتبره؟
الجواب: العرف العام دون غيره.
السؤال ٤٣: هل يجوز الرقص والتصفيق للرجال في المناسبات كالأعراس وهل يجوز ذلك للنساء؟
الجواب: لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمن محرماً كانضمام الرجال بالنساء ونحوه.
السؤال ٤٤: هل يجوز استماع الموسيقى العسكرية
للعسكري وهل يجوز ذلك لغيره؟ وهل يجوز سماع شيء من الغناء والموسيقى سوى
المستثنى في رسائلكم العملية؟
الجواب: لا بأس باستماع غير اللهو منه؟
السؤال ٤٥: لقد سألت سماحتكم هذا السؤال (هل يجوز دراسة أو تدريس الموسيقى والغناء؟) وكان الجواب هو : (إذا كانا لهويين أي المناسبين لمجالس اللهو والطرب فلا يجوز وإلا فلا بأس). ولكني لم أفهم ماذا تقصد من قولك (وإلا فلا بأس) فأرجو