المسائل الشرعية
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٥ ص
(٢)
أحكام متفرقة
٧ ص
(٣)
أحكام أدوات اللهو والقمار
١٦ ص
(٤)
أحكام الموسيقى والغناء واللهو
٢٢ ص
(٥)
كتاب البيع
٣٨ ص
(٦)
أحكام البيع
٤٠ ص
(٧)
أحكام البنوك
٥٢ ص
(٨)
أحكام مجهول المالك
٧٢ ص
(٩)
كتاب الإجارة
٧٨ ص
(١٠)
أحكام الإجارة
٨٠ ص
(١١)
أحكام العمل والتوظيف
٨٤ ص
(١٢)
كتاب الشركة والمضاربة
٩٤ ص
(١٣)
أحكام الشركة والمضاربة
٩٦ ص
(١٤)
كتاب اللقطة
١٠٠ ص
(١٥)
كتاب الحجر
١٠٤ ص
(١٦)
أحكام الأراضي والتحجير
١٠٦ ص
(١٧)
كتاب القرض
١١٠ ص
(١٨)
أحكام الدّين
١١٢ ص
(١٩)
كتاب الضمان
١١٦ ص
(٢٠)
أحكام الضمان
١١٨ ص
(٢١)
أحكام التأمين والعقود
١٢١ ص
(٢٢)
كتاب الهبة
١٢٨ ص
(٢٣)
أحكام الهبة
١٢٩ ص
(٢٤)
كتاب الوصية
١٣٠ ص
(٢٥)
كتاب الوقف
١٣٧ ص
(٢٦)
كتاب النكاح
١٥٥ ص
(٢٧)
أحكام النكاح الدائم
١٥٧ ص
(٢٨)
أحكام النكاح المنقطع
١٨٣ ص
(٢٩)
أحكام العلاقات والحجاب
١٩٤ ص
(٣٠)
كتاب الرضاع
٢١٣ ص
(٣١)
أحكام الأولاد وحقوق الوالدين
٢١٧ ص
(٣٢)
كتاب الطلاق
٢٢٥ ص
(٣٣)
أحكام الطلاق
٢٢٧ ص
(٣٤)
كتاب النذر والعهد واليمين
٢٤١ ص
(٣٥)
أحكام النذر والعهد واليمين
٢٤٣ ص
(٣٦)
كتاب الكفارات
٢٥٣ ص
(٣٧)
أحكام الكفارات
٢٥٥ ص
(٣٨)
كتاب الصيد والذباحة
٢٥٧ ص
(٣٩)
أحكام الصيد والذباحة
٢٥٩ ص
(٤٠)
كتاب الأطعمة والأشربة
٢٦٣ ص
(٤١)
أحكام الأطعمة والأشربة
٢٦٥ ص
(٤٢)
كتاب الميراث
٢٧٧ ص
(٤٣)
أحكام الميراث
٢٧٩ ص
(٤٤)
كتاب القضاء والحدود والديات
٢٨٥ ص
(٤٥)
أحكام القضاء والحدود والديات
٢٨٧ ص
(٤٦)
أحكام متفرقة
٢٩٩ ص
(٤٧)
المسائل الطبيّة
٣٠١ ص
(٤٨)
مسائل في التلقيح الصناعي
٣١٩ ص
(٤٩)
مسائل تتعلّق بالحياة الاجتماعية
٣٢١ ص
(٥٠)
مسائل حول العزاء الحسيني
٣٣٥ ص
(٥١)
مسائل حول حقوق الناس
٣٤٠ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٩ - كتاب الوقف
السؤال ٣٣: ما يقول سماحتكم في شخص أوقف جزءاً من
ملكه في قراءة جزء من القراَن الكريم يومياً وحدد هذا الوقف في بستان جعله
مشاعاً فيه يرجع ما زاد على أجرة القارئ للورثة وقد يباع هذا البستان
ويشترط على المشتري أن له الفاضل الذي هو مقابل الوقف هل يصح هذا الوقف ومع
عدم صحته لمن يرجع هذا الوقف؟
الجواب: إذا عين الواقف المقدار المشاع الذي وقفه من ملكه بأن أوقف عُشره أو ربعه مثلاً صح الوقف وجاز بيع الباقي متاعا ويعمل بالوقف على الوجه السابق، واذا لم يعينه بالوجه المذكور وإنما وقف المقدار غير المعين وإنما كان تعينه حسب مصرف الوقف وذلك قراءة جزء من القرآن يومياَ فالوقف باطل وباق على ملك الواقف إن كان موجوداً وإلا فيرجع إلى ورثته حين الموت.
السؤال ٣٤: إذا وقف شخص مسجداً أو مدرسة ثم تبين ضيقه بالجماعة هل يجوز هدمه وتوسعته من قبل الواقف أو متبرع آخر؟
الجواب: إذا كانت مصلحة للوقف فلا بأس به.
السؤال ٣٥: سبق وأن استفتيتم - مدّ الله عمركم الشريف - في رجل وقف عدة عقارات بصيغة واحدة مشترطاً في ضمن الصيغة أن يكون له حق بيعها عند وقوعه في الحاجة، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل. . فورد في صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفيّة وصحة البيع، ثم في زمان لاحق استفتيتم بنفس المسألة فكان الرد بطلان الوقف من أصل للزوم اعتبار الدوام في الوقف فأي الفتوتان هي المطابقة لرأيكم الشريف؟
الجواب: ما صح عنا حسب حكايتك عنا فإنما هو فيما لم يتحدد بحاجته
الجواب: إذا عين الواقف المقدار المشاع الذي وقفه من ملكه بأن أوقف عُشره أو ربعه مثلاً صح الوقف وجاز بيع الباقي متاعا ويعمل بالوقف على الوجه السابق، واذا لم يعينه بالوجه المذكور وإنما وقف المقدار غير المعين وإنما كان تعينه حسب مصرف الوقف وذلك قراءة جزء من القرآن يومياَ فالوقف باطل وباق على ملك الواقف إن كان موجوداً وإلا فيرجع إلى ورثته حين الموت.
السؤال ٣٤: إذا وقف شخص مسجداً أو مدرسة ثم تبين ضيقه بالجماعة هل يجوز هدمه وتوسعته من قبل الواقف أو متبرع آخر؟
الجواب: إذا كانت مصلحة للوقف فلا بأس به.
السؤال ٣٥: سبق وأن استفتيتم - مدّ الله عمركم الشريف - في رجل وقف عدة عقارات بصيغة واحدة مشترطاً في ضمن الصيغة أن يكون له حق بيعها عند وقوعه في الحاجة، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل. . فورد في صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفيّة وصحة البيع، ثم في زمان لاحق استفتيتم بنفس المسألة فكان الرد بطلان الوقف من أصل للزوم اعتبار الدوام في الوقف فأي الفتوتان هي المطابقة لرأيكم الشريف؟
الجواب: ما صح عنا حسب حكايتك عنا فإنما هو فيما لم يتحدد بحاجته