عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٠ - مسائل متفرقه
متن:
و لا يعزّر الكفّار لو تنابزوا بالالقاب او عبّر بعضهم بعضا بالامراض الّا مع خوف الفتنة.
و لا يزاد فى تأديب الصبىّ على عشرة اسواط و كذا المملوك.
و يعزّر كلّ من ترك واجبا او فعل محرّما بما يراه الحاكم.
ففى الحرّ لا يبلغ حدّه و فى العبد لا يبلغ حدّه.
و سابّ النبى صلّى اللّه عليه و اله واحد الائمه عليهما السّلام يقتل و لومن غير اذن الامام ما لم يخف على نفسه او ماله او على مؤمن.
و يقتل مدّعى النبوّة.
و الشاك فى نبوّة نبيّنا صلّى اللّه عليه و اله اذا كان على ظاهر الاسلام.
و يقتل الساحر ان كان مسلما و يعزر الكافر.
و قاذف ام النبىّ صلّى اللّه عليه و اله مرتد يقتل و لو تاب لم يقتل اذاكان عن فطرة.
الفصل الرابع فى الشرب
فما اسكر جنسه يحرم القطرة منه و كذا الفقاع و لو مزجا بغيرهما.
و العصير اذاغلا و اشتدّ اذا لم يذهب ثلثاه و لا انقلب خلّا.
عناوين الاحكام (ترجمه و شرح متن لمعه) ؛ ج٤ ؛ ص٢٠١