فلاح السائل و نجاح المسائل - السيد بن طاووس - الصفحة ٦٠
المستحاضة و تغتسل آخر اليوم السادس غسل انقطاع دم الحائض لجواز أن يكون ذلك الوقت آخر الستة الأيام التي ذكرت أنها تعرف أنها تكون فيها حائضا و بعده لكل صلاة غسلا عن غسل الحيض لجواز أن يكون دم الحيض عند كل صلاة و تعمل بعد اليوم السادس عمل المستحاضة و تارة لا يحصل لها اليقين بشيء من الحيض كامرأة قالت إن حيضي كانت عشرة أيام من كل شهر و لا أعلم موضعها فإن حكمها أن تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر العشر الأول من الشهر ثم تغتسل عند كل صلاة غسل الحائض لجواز انقطاع دم الحيض عند ذلك مع ما تعمله المستحاضة إلى آخر الشهر و إن كانت المرأة ناسية للعدد و الوقت تركت الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام عن أقل أيام الحيض احتياطا للعادة و عملت في غير الثلاثة الأيام ما تعمله المستحاضة. و إن كانت المرأة ذاكرة للوقت ناسية للعدد فلها ثلاثة أحوال أيضا أحدها أن تذكر أول الحيض و لا تذكر آخره و الثاني أن تذكر آخره و لا تذكر أوله و الثالث أن لا تذكر أوله و لا آخره بل تعرف أنها كانت تكون حائضا في وقت و لا تعرف أول حيضها أو وسطه أو آخره فإذا ذكرت أوله تجعل حيضها ثلاثة أيام و تغتسل في آخرها غسل الحائض ثم تغتسل عند كل صلاة غسل الحائض مع ما تعمله من عمل المستحاضة إلى آخر الشهر و إذا ذكرت آخر الحيض دون أوله تغتسل في آخر الوقت الذي تعلم أنه آخر حيضها غسل الحائض و تعمل في باقي الشهر عمل المستحاضة و إن كانت ناسية لأوله و آخره فتجعل الوقت الذي تذكر أنه حيض حيضا و تغتسل في آخره غسل الحائض و تكون قبله عاملة عمل المستحاضة و بعد ذلك الوقت تغتسل عند كل صلاة غسل الحائض