فلاح السائل و نجاح المسائل - السيد بن طاووس - الصفحة ١٣٠
ليصل الفريضة دفعة واحدة إلى أي جهة شاء فإن ظهرت القبلة و قد صلى إليها فصلاته صحيحة و كذلك إن كان صلاته بين المغرب و المشرق و كان في أرض العراق و إن كان إلى جهة المشرق أو المغرب و الوقت باق أعادها و إن خرج الوقت فلا إعادة عليه و إن كان صلاته إلى استدبار القبلة أعادها على كل حال و تجوز الصلاة النافلة على الراحلة و السفينة على حسب حاله في المسير و تمكنه من استقبال القبلة و الأفضل له أن يستقبل على حسب حاله في المسير القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يتمم الصلاة كيف دارت السفينة و الراحلة و ذلك في هذا المقام
ذكر ما يستحب التوجه فيه بسبع تكبيرات و ما نرويه في سبب ذلك
يستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبعة مواضع أول ركعة من نوافل الزوال و أول ركعة من كل فريضة و أول ركعة من نوافل المغرب و أول ركعة من الوتيرة و أول ركعة من صلاة نافلة الليل و أول ركعتي الإحرام و روي تأكيد التوجه و التكبير في ثلاثة مواضع منها
حَدِيثُ أبو [أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونِ بْنِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَذَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سمون [شَمُّونٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيسَى الْجُهَنِيُّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع افْتَتِحْ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ بِالتَّوَجُّهِ وَ التَّكْبِيرِ فِي الزَّوَالِ وَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْمُفْرَدَةِ مِنَ الْوَتْرِ وَ قَدْ يُجْزِيكَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ التَّطَوُّعِ أَنْ تُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ
ذكر ما نرويه في سبب سبع تكبيرات
أَرْوِيهِ بِإِسْنَادِي إِلَى زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرَّةً إِلَى الصَّلَاةِ