موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٦ - مسألة ٣٠ إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً
متطهّراً
في ذلك الزمان، وكلا الجزأين محرزان حسبما عرفت. ففي كلّ مورد أحرزنا
الموضوع المركّب بضمّ الوجدان إلى الأصل لا يجري فيه استصحاب عدم تحقّق
المركّب.
و المقام من صغريات هذه الكبرى، فانّ الموضوع للبقاء على التمام الإتيان
بذات الصلاة التامة وكونه باقياً على عزم الإقامة، وكلا الأمرين محرزان
بضمّ الوجدان إلى الأصل حسبما بيّناه. ولأجله أشرنا في التعليقة أنّه لا
يبعد الحكم بالبقاء على التمام. هذا كلّه فيما لو كان الشكّ في الوقت.
و أمّا لو شكّ بعد خروج الوقت في تقدّم العدول
على الرباعية ليرجع في العشاء إلى القصر أو العكس كي يتم، فان بنينا على
عدم تعارض الاستصحابين على ما عرفت فالأمر ظاهر.
و أمّا إذا بنينا على المعارضة، فإن قلنا بأنّ
التمام المأتي به في موضع القصر يجب قضاؤه مطلقاً ما عدا الجاهل بأصل الحكم
كما عليه الماتن وغيره فالحال فيه كما ذكرناه، غاية الأمر أنّ العلم في
الوقت تفصيلي وهنا إجمالي فيعلم إجمالاً إمّا بوجوب قضاء الظهرين قصراً لو
كان العدول سابقاً، أو بوجوب التمام في صلاة العشاء وما بعدها من الصلوات،
ففي مثله لا بدّ من الجمع في الصلوات الآتية، عملاً بقاعدة الاشتغال.
نعم، لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن القضاء، للشكّ في تحقّق موضوعه وهو الفوت، الذي لا يثبت باستصحاب العدم كما هو ظاهر.
و إن قلنا كما هو الصحيح على ما سيجيء قريباً إن شاء اللََّه{١}بأنّ من أتمّ في موضع القصر لعذر من الجهل بخصوصيات الحكم أو الموضوع، أو الغفلة
{١}في ص٣٦٠ وما بعدها.