موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٠ - مسألة ٩ إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكّن من الصلاة ولم يصلّ ثمّ سافر وجب عليه القصر
فليصلّ وليقصّر»{١}.
فانّ هذه الصحيحة توضّح المراد من الموثّقة، وأنّه يؤخّر الصلاة إلى أن
يدخل أهله إن وسع الوقت والظاهر هو وقت الفضيلة فيتم حينئذ، وإلّا فيقصّر
وهو في الطريق وقبل أن يدخل، لا أنّه بعد الدخول يتم إن وسع الوقت وإلّا
فيقصّر. فهذا الجمع أيضاً ساقط.
إذن فالصحيح أنّ الروايات متعارضة، ولا سبيل إلى الجمع العرفي بوجه. وعليه
فيحتمل أن تكون الروايات الدالّة على التمام في السفر محمولة على التقيّة
كما لا يبعد استفادته من قوله(عليه السلام)في صحيحة إسماعيل بن جابر: «فان
لم تفعل فقد خالفت واللََّه رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)».
فكأنّ العامّة كانوا يصلّون تماماً في السفر، ولأجله عبّر بهذا التعبير،
فتأمّل.
فإن أمكن هذا الحمل فهو، وإلّا فينتهي الأمر إلى التساقط، والمرجع حينئذ
عمومات الكتاب والسنّة الدالّة على لزوم التقصير في السفر كما مرّ، إذ لم
يثبت شيء على خلافها.
و إن شئت قلت: إنّ تلك العمومات مرجّحة لنصوص الاعتبار بالأداء. فأخبار
الاعتبار بالوجوب ساقطة، لمعارضتها بتلك النصوص الموافقة لعمومات الكتاب
والسنّة.
فتحصّل: أنّ ما عليه جمهور المتأخّرين من أنّ الاعتبار بحال الأداء لا حال تعلّق الوجوب هو الصحيح.
{١}الوسائل ٨: ٥١٤/ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٨.