موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٢ - مسألة ٢٧ إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر
و قد
ذكروا في ترجمته أنّه من أصحاب الرضا(عليه السلام)، ولم يثبت دركه موسى ابن
جعفر(عليه السلام)، ولم نعثر على روايته عنه(عليه السلام)بعد الفحص
والاستقراء، نعم له رواية عن الجواد(عليه السلام)رواها في أُصول الكافي ١:
٨٢، ٨٨ على اختلاف الطبعتين كما أنّ له رواية عن أبي الحسن(عليه السلام)في
الجزء الأوّل{١}إلّا أنّ المراد
به الرضا(عليه السلام)لأنّه كان من أصحابه، فعلى هذا تنحصر روايته عن موسى
بن جعفر بهذه الرواية الواحدة مع كثرة روايته جدّاً.
و هذا يؤكّد الإرسال وأنّ الصحيح هو نسخة الشيخ وأنّ المراد بأبي الحسن هو
موسى بن جعفر(عليه السلام)و قد رواها عنه بواسطة، وسقطت تلك الواسطة في
كلام الصدوق، فيحمل كلامه(قدس سره)على هذا النحو لا محالة، هذا.
و يدلُّ على اتحاد الرواية أنّه لا وجه لنقل الرواية مرسلة عن الإمام
المتأخر مع كونه راوياً لها مسندة عن الإمام المتقدم عليه، نعم لو كان
الأمر منعكساً بأن كان الإرسال فيما يرويه عن الإمام السابق والإسناد عن
الإمام المتأخّر لم يكن التعدّد ببعيد.
و كيف كان، فمن المطمأن به كونها رواية واحدة نقلت بكيفية واحدة بل وعن
إمام واحد، ووقع الاشتباه في الإسناد إلى الرضا(عليه السلام)من جهة التعبير
بأبي الحسن، الظاهر في الكاظم(عليه السلام)عند الإطلاق، وحيث إنّها مردّدة
بين الإرسال والإسناد لا يمكننا الاستدلال بها بوجه.
على{٢}أن رواية الصدوق في نفسها
ممّا لا يمكننا العمل على طبقها، وذلك لأنّ الماء المفروض فيها لا يمكن أن
يكون ملكاً للجنب، وإلّا فلا وجه للتوقف في تقديمه على الميت وغيره كما
تقدّم ولا ينبغي السؤال عنه بوجه، فلا بدّ من فرض الماء مشتركاً بينهم،
ومعه كيف ساغ للمحدث بالحدث الأصغر المتمكّن من الوضوء أن يعطي ماءه
{١}الوسائل ١: ٢٤/ أبواب مقدّمة العبادات ب ١ ح ٢٨. ولروايته عن أبي الحسن(عليه السلام)موارد اُخرى. راجع المعجم ١٠: ٣٢٥.
{٢}لعلّ المناسب شروع المقام الثاني من هذه الفقرة.