موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٥ - مسألة ٣ الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظنّ به
صلّى بالتيمّم لا تجب عليه إعادتها إذا وجد الماء في الوقت.
إلّا أن ذلك ضعيف غايته، لأنّا أسلفنا أنّ الفقدان المسوغ للتيمم هو
الفقدان بالإضافة إلى المأمور به، والمأمور به هو الطبيعي الجامع بين
الأفراد العرضية والطولية الواقعة بين المبدأ والمنتهى، والخصوصيات الفردية
خارجة عمّا تعلق به الأمر.
و من الظاهر أنّ المكلّف متمكّن من الماء بالنسبة إلى الطبيعي، لعلمه بأنّه
متمكّن من استعماله قبل انقضاء وقته، نعم هو فاقد للماء بالنسبة إلى بعض
الأفراد كالفرد الّذي يريد أن يأتي به في أوّل الوقت، إلّا أنّ الفقدان
بالنسبة إلى الأفراد وغير المأمور به غير مسوغ للتيمم بوجه، وإلّا فلو كان
في السرداب مثلاً جاز له أن يتيمّم ويصلِّي لأنّه بالنسبة إلى الفرد الواقع
في السرداب فاقد للماء وإن كان واجداً له بالنسبة إلى غيره.
و ممّا يدل على ما ذكرناه الأخبار الآمرة بطلب الماء{١}فانّ
الفقدان بالنسبة إلى فردٍ ما إذا كان كافياً لم يجب الطلب في جواز
التيمّم، بل جاز التيمّم من دون طلب أيضاً. فهذا الوجه ساقط، ولا يجوز
البدار في هذه الصورة بوجه.
الصورة الثّانية{٢}: والمعروف
فيها بين المتقدمين أو بينهم وبين المتأخرين هو عدم الجواز، إلّا أنّه قد
يلتزم بجوازه تمسّكاً بعموم أدلّة البدلية، وبعد ما وجد الماء لا تجب
الإعادة، لإطلاق ما دلّ على أن من صلّى بتيمم لا تجب عليه الإعادة فيما إذا
وجد الماء في أثناء الوقت.
لكن الجواب عنه قد ظهر ممّا ذكرناه في الصورة الأُولى، لأن أدلّة البدلية
إنّما تدل على مشروعية التيمّم لمن لم يتمكّن من استعمال الماء بالإضافة
إلى المأمور به وهو الطبيعي الجامع بين الأفراد الواقعة بين المبدأ
والمنتهى، وهذا مشكوك الانطباق في
{١}الوسائل ٣: ٣٤١/ أبواب التيمّم ب ١.
{٢}و قد بُيِّن في ضمنها حكم الصورة الثالثة.