موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٥ - المقام الأوّل في وجوب القضاء
بعضها:
منها: حسنة زرارة عن أحدهما(عليهما السلام)قال: «إذا لم يجد المسافر الماء
فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر
الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه»{١}.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن
رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمّ وجد الماء، قال: لا يعيد، إنّ ربّ الماء
ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين»{٢}، وهي أصرح رواية في المقام.
و منها: صحيحة يعقوب بن يقطين الآتية{٣}.
و منها: ما عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن أبي ذر(رضي اللََّه عنه): «أنّه
أتى النّبي(صلّى اللََّه عليه وآله)فقال: يا رسول اللََّه هلكت، جامعت على
غير ماء، قال: فأمر النّبي(صلّى اللََّه عليه وآله)بمحمل فاستترت به، وبماء
فاغتسلت أنا وهي، ثمّ قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين»{٤}.
و هي مروية بطريقين: في أحدهما محمّد بن سعيد بن غزوان وهو غير موثق، وفي
ثانيهما أحمد بن محمّد عن أبيه، وهو ابن الحسن بن الوليد على الظاهر، وليس
هو العطّار، لقوله بعد ذلك: عن محمّد بن يحيى. ولا معنى له لو كان الأوّلان
هو أحمد بن محمّد بن يحيى وأباه. وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد لم
تثبت وثاقته كابن العطّار.
نعم في هامش الوسائل الجديدة السند الثّاني في التهذيب والاستبصار هكذا:
أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد. فيحتمل أن يكون أحمد هو ابن العطّار{٥}.
{١}الوسائل ٣: ٣٦٦/ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ٣.
{٢}الوسائل ٣: ٣٧٠/ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١٥.
{٣}في المقام الثّاني.
{٤}الوسائل ٣: ٣٦٩/ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١٢.
{٥}و أن«عن محمّد بن يحيى» في الوسائل مصحف«محمّد بن يحيى» وعلى أي حال فالتردّد لا يضر باعتبار السند، لأنّ للشيخ(قدس سره)[في الفهرست: ٧٥/ ٣٠٦]طريقاً معتبراً إلى جميع كتب وروايات سعد بن عبد اللََّه. راجع المعجم ٩: ٧٩.