موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في الأغسال المندوبة
١ ص
(٢)
أمّا الزمانية فأغسال
١ ص
(٣)
أحدها غسل الجمعة
١ ص
(٤)
مسألة 1 وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني
٩ ص
(٥)
مسألة 2 يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
٢١ ص
(٦)
مسألة 3 يستحب أن يقول حين الاغتسال أشهد أن لا إلََه إلّا اللََّه
٢٦ ص
(٧)
مسألة 4 لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة
٢٧ ص
(٨)
مسألة 5 يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه
٢٨ ص
(٩)
مسألة 7 إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده
٢٩ ص
(١٠)
مسألة 10 إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه
٣٠ ص
(١١)
مسألة 11 إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة
٣١ ص
(١٢)
مسألة 12 غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر
٣٤ ص
(١٣)
مسألة 14 إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمّم
٣٥ ص
(١٤)
الثاني من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
٣٦ ص
(١٥)
مسألة 15 يستحب أن يكون الغسل في اللّيلة الأُولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري
٣٩ ص
(١٦)
الثالث غسل يومي العيدين الفطر والأضحى
٤٠ ص
(١٧)
مسألة 17 إذا ترك الغسل الأوّل في اللّيلة الثالثة والعشرين في أوّل اللّيل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه
٤٠ ص
(١٨)
الرابع غسل يوم التروية
٤٤ ص
(١٩)
السادس غسل أيام من رجب
٤٥ ص
(٢٠)
السابع غسل يوم الغدير
٤٦ ص
(٢١)
الثامن يوم المباهلة
٤٨ ص
(٢٢)
التاسع يوم النصف من شعبان
٤٩ ص
(٢٣)
الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأوّل
٥٠ ص
(٢٤)
مسألة 19 لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها
٥٢ ص
(٢٥)
فصل في الأغسال المكانيّة
٥٣ ص
(٢٦)
مسألة 1 حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف
٥٦ ص
(٢٧)
فصل في الأغسال الفعليّة
٥٧ ص
(٢٨)
القسم الأوّل ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله
٥٧ ص
(٢٩)
القسم الثاني ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله
٦١ ص
(٣٠)
أحدها غسل التوبة
٦١ ص
(٣١)
الثاني الغسل لقتل الوزغ
٦٢ ص
(٣٢)
الخامس غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص
٦٣ ص
(٣٣)
مسألة 1 حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صُبَّ عليه ماء مظنون النجاسة
٦٤ ص
(٣٤)
السابع غسل من شرب مسكراً فنام
٦٤ ص
(٣٥)
مسألة 2 وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده
٦٥ ص
(٣٦)
مسألة 5 إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً
٦٦ ص
(٣٧)
فصل في التيمّم
٦٧ ص
(٣٨)
مسألة 7 يقوم التيمّم مقام الغسل
٦٧ ص
(٣٩)
في مسوغات التيمم
٧٥ ص
(٤٠)
أحدها عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء
٧٥ ص
(٤١)
مسألة 1 إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه
٩١ ص
(٤٢)
مسألة 2 الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين
٩٢ ص
(٤٣)
مسألة 4 إذا احتمل وجود الماء في رحله
٩٣ ص
(٤٤)
مسألة 5 إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد
٩٤ ص
(٤٥)
مسألة 6 إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة
٩٦ ص
(٤٦)
مسألة 8 يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
٩٧ ص
(٤٧)
مسألة 9 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحّة صلاته
٩٨ ص
(٤٨)
مسألة 10 إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته
١٠٠ ص
(٤٩)
مسألة 11 إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلّى ثم تبيّن وجوده
١٠١ ص
(٥٠)
مسألة 12 إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثم تبيّن سعة الوقت
١٠٢ ص
(٥١)
مسألة 13 لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر
١٠٥ ص
(٥٢)
الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود
١٠٨ ص
(٥٣)
مسألة 14 يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك
١٠٨ ص
(٥٤)
مسألة 16 إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو
١٠٩ ص
(٥٥)
الثالث الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه
١١١ ص
(٥٦)
مسألة 17 لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب
١١١ ص
(٥٧)
مسألة 18 إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل، فان كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح
١١٤ ص
(٥٨)
مسألة 19 إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه
١١٩ ص
(٥٩)
مسألة 20 إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمّم وصح عمله
١٢٤ ص
(٦٠)
مسألة 21 لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده
١٢٩ ص
(٦١)
الرابع الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه
١٣٠ ص
(٦٢)
الخامس الخوف من استعمال الماء
١٣١ ص
(٦٣)
مسألة 22 إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه
١٣٧ ص
(٦٤)
السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم
١٤١ ص
(٦٥)
مسألة 23 إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه
١٤٨ ص
(٦٦)
مسألة 24 إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس
١٥١ ص
(٦٧)
السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
١٥٣ ص
(٦٨)
مسألة 26 إذا كان واجداً للماء وأخر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى
١٥٩ ص
(٦٩)
مسألة 27 إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء
١٦١ ص
(٧٠)
مسألة 28 إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت
١٦٤ ص
(٧١)
مسألة 29 من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء
١٦٦ ص
(٧٢)
مسألة 30 التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة الّتي ضاق وقتها
١٦٩ ص
(٧٣)
مسألة 31 لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأُخر
١٧٣ ص
(٧٤)
مسألة 32 يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط
١٧٤ ص
(٧٥)
مسألة 34 إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
١٧٦ ص
(٧٦)
الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي
١٧٩ ص
(٧٧)
مسألة 35 إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد
١٨٠ ص
(٧٨)
مسألة 36 لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء إلّا في موضعين
١٨٣ ص
(٧٩)
مسألة 37 إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله
١٨٦ ص
(٨٠)
فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
١٨٧ ص
(٨١)
مسألة 1 وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه
٢١٩ ص
(٨٢)
مسألة 2 لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد
٢٢٠ ص
(٨٣)
مسألة 3 يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللّبن والآجر إذا طلي بالطين
٢٢١ ص
(٨٤)
مسألة 4 يجوز التيمّم بطين الرأس وإن لم يسحق
٢٢٢ ص
(٨٥)
مسألة 7 لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك
٢٢٣ ص
(٨٦)
مسألة 8 إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب
٢٢٥ ص
(٨٧)
مسألة 10 إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار
٢٢٧ ص
(٨٨)
مسألة 12 إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل
٢٢٨ ص
(٨٩)
فصل في شرائط ما يتيمّم به
٢٣٠ ص
(٩٠)
مسألة 1 إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم به
٢٣٣ ص
(٩١)
مسألة 2 إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس يتيمّم بهما
٢٣٤ ص
(٩٢)
مسألة 3 إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما
٢٣٨ ص
(٩٣)
مسألة 4 التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به
٢٤٠ ص
(٩٤)
مسألة 5 لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به
٢٤١ ص
(٩٥)
مسألة 6 المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال
٢٤٤ ص
(٩٦)
مسألة 7 إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرّر الضرب
٢٤٦ ص
(٩٧)
مسألة 8 يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد
٢٤٨ ص
(٩٨)
مسألة 9 يستحب أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض وعواليها
٢٥٥ ص
(٩٩)
فصل في كيفيّة التيمّم
٢٥٦ ص
(١٠٠)
مسألة 10 يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح
٢٥٦ ص
(١٠١)
الأوّل ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض
٢٥٦ ص
(١٠٢)
الثّاني مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما
٢٦٤ ص
(١٠٣)
الثّالث مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى
٢٧١ ص
(١٠٤)
و أمّا شرائطه فهي أيضاً أُمور
٢٧٧ ص
(١٠٥)
الأوّل النيّة
٢٧٧ ص
(١٠٦)
الثّاني المباشرة حال الاختيار
٢٨١ ص
(١٠٧)
الثّالث الموالاة
٢٨٤ ص
(١٠٨)
الرّابع الترتيب
٢٨٥ ص
(١٠٩)
الخامس الابتداء بالأعلى
٢٨٦ ص
(١١٠)
السّادس عدم الحائل بين الماسح والممسوح
٢٨٩ ص
(١١١)
مسائل
٢٩٠ ص
(١١٢)
مسألة 1 إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل
٢٩٠ ص
(١١٣)
مسألة 3 إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه
٢٩٢ ص
(١١٤)
مسألة 5 إذا خالف الترتيب بطل
٢٩٥ ص
(١١٥)
مسألة 7 إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره
٢٩٦ ص
(١١٦)
مسألة 8 الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأُخرى ومسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض
٢٩٨ ص
(١١٧)
مسألة 9 إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلاً ولم يمكن إزالتها
٣٠٠ ص
(١١٨)
مسألة 12 مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ومع التعدّد يجوز قصد الجميع
٣٠١ ص
(١١٩)
مسألة 13 إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل
٣٠٢ ص
(١٢٠)
مسألة 14 إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر
٣٠٣ ص
(١٢١)
مسألة 16 إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ
٣٠٥ ص
(١٢٢)
مسألة 19 إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به
٣١٤ ص
(١٢٣)
مسألة 20 إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة
٣١٦ ص
(١٢٤)
فصل في أحكام التيمّم
٣١٧ ص
(١٢٥)
مسألة 1 لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها
٣١٧ ص
(١٢٦)
مسألة 2 إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات الّتي لم يدخل وقتها بعد دخوله
٣٢٢ ص
(١٢٧)
مسألة 3 الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظنّ به
٣٢٤ ص
(١٢٨)
مسألة 4 إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيممه حتّى دخل وقت صلاة أُخرى
٣٣٣ ص
(١٢٩)
مسألة 5 المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخرُ العرفي
٣٣٧ ص
(١٣٠)
مسألة 6 يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه
٣٣٩ ص
(١٣١)
مسألة 7 إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة
٣٤١ ص
(١٣٢)
مسألة 8 لا تجب إعادة الصلاة الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر
٣٤٣ ص
(١٣٣)
يقع الكلام فيه في مقامين
٣٤٤ ص
(١٣٤)
المقام الأوّل في وجوب القضاء
٣٤٤ ص
(١٣٥)
المقام الثّاني في وجوب الإعادة
٣٤٦ ص
(١٣٦)
نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد
٣٤٨ ص
(١٣٧)
أحدها من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنّه يتيمّم ويصلِّي
٣٤٨ ص
(١٣٨)
الثّاني من تيمّم لصلاة الجمعة
٣٥٠ ص
(١٣٩)
الثّالث من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محل الطلب
٣٥٢ ص
(١٤٠)
مسألة 9 إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره
٣٥٣ ص
(١٤١)
الرّابع من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك
٣٥٣ ص
(١٤٢)
مسألة 10 جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضاً
٣٥٧ ص
(١٤٣)
مسألة 11 التيمّم الّذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء
٣٦١ ص
(١٤٤)
مسألة 12 ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث
٣٦٥ ص
(١٤٥)
مسألة 13 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلِّي به
٣٦٩ ص
(١٤٦)
مسألة 14 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
٣٧٠ ص
(١٤٧)
مسألة 15 لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها
٣٨١ ص
(١٤٨)
مسألة 16 إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة
٣٨٤ ص
(١٤٩)
مسألة 17 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل
٣٨٦ ص
(١٥٠)
مسألة 18 في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال
٣٨٨ ص
(١٥١)
مسألة 19 إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع
٣٨٩ ص
(١٥٢)
مسألة 20 الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة
٣٩٠ ص
(١٥٣)
مسألة 21 المجنب المتيمِّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه
٣٩١ ص
(١٥٤)
مسألة 22 إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلّا لأحدهم
٣٩٤ ص
(١٥٥)
مسألة 23 المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل
٣٩٦ ص
(١٥٦)
مسألة 25 حكم التداخل الّذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً
٤٠٤ ص
(١٥٧)
مسألة 26 إذا تيمّم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي
٤٠٦ ص
(١٥٨)
مسألة 27 إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر
٤٠٧ ص
(١٥٩)
مسألة 28 إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلاً عنه وصلّى
٤١٧ ص
(١٦٠)
مسألة 29 لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء
٤٢٠ ص
(١٦١)
مسألة 30 المجنب المتيمِّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه
٤٢٢ ص
(١٦٢)
مسألة 32 إذا علم قبل الوقت أنّه لو آخر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به
٤٢٣ ص
(١٦٣)
مسألة 34 إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة
٤٢٦ ص
(١٦٤)
مسألة 35 إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم
٤٢٨ ص
(١٦٥)
مسألة 37 إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن
٤٢٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٨ - الأوّل النيّة

المقام الثّاني: قد يقال: إنّ النيّة تعتبر مقارنة لمسح الوجه لأنّه أوّل التيمّم، وضرب اليدين شرط فيه. ويدلُّ عليه ما رواه زرارة عن أحدهما(عليهما السلام)قال«قلت: رجل دخل الأجمة...إلى أن قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللّبد أو البَرْذَعة ويتيمّم ويصلِّي»{١}فانّ التيمّم قد تكرّر فيها حيث قال: «فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمّم ويصلِّي».
و ظاهره أنّ المراد به هو ما أُريد من التيمّم في الأمر به بقوله«فليتيمم»، ومنه يظهر أنّ التيمّم إنّما يتحقّق بعد ضرب اليد على ما يصح التيمّم به ولا يتحقق من حين الضرب.
و الإنصاف أنّ الرواية لا تخلو عن الدلالة ولا أقل من الإشعار بأنّ التيمّم إنّما هو بعد ضرب اليد على ما يتيمّم به وهو مسح الوجه.
إلّا أنّها ضعيفة السند بأحمد بن هلال الّذي نسب إليه النصب تارة والغلو اُخرى وقد استظهر شيخنا الأنصاري(قدس سره)من ذلك أنّ الرجل لم يكن له دين أصلاً{٢}لأنّ البعد بين المذهبين كبعد المشرقين، فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.
إذن يقع الكلام في أن كون التيمّم يبدأ من الضرب بأي دليل. ويمكن الاستدلال عليه بالأخبار البيانية الواردة لتعليم التيمّم وكيفيّته، فإنّهم في ذلك المقام بعد سؤالهم عن التيمّم ضربوا أيديهم على الأرض ومسحوا بها وجوههم وأيديهم، كقوله في حسنة الكاهلي: «سألته عن التيمّم فضرب بيده...إلخ»{٣}فانّ الظاهر منه أنّ التيمّم يبدأ ويشرع من الضرب، وهكذا غيرها من الأخبار البيانيّة.
بل لو ناقشنا في دلالة تلك الأخبار على المدّعى تكفينا صحيحة إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا(عليه السلام) وأحمد بن محمّد في سندها هو ابن عيسى قال: «التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفين»{٤}.


{١}الوسائل ٣: ٣٥٤/ أبواب التيمّم ب ٩ ح ٥.

{٢}كتاب الطّهارة: ٥٧ السطر ١٩.

{٣}الوسائل ٣: ٣٥٨/ أبواب التيمّم ب ١١ ح ١.

{٤}الوسائل ٣: ٣٦١/ أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٣.