موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٨ يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد
و كثيرة الابتلاء فلو كانت واجبة لم يكن يخفى على أحد فكيف بتصريحاتهم بعدم الوجوب.
و أين هذا من النفض الّذي اشتهر فيه عدم الوجوب ابتداءً من عصر المحقق ومن
بعده، ولا تصريح في كلمات المتقدمين عليه بالاستحباب بل كلماتهم ظاهرة في
إرادة الوجوب من دون نصب قرينة على الاستحباب.
فهذا كتاب المقنع{١}و الهداية{٢}و المقنعة للمفيد{٣}و شرحها للطوسي{٤}و المراسم لسلار{٥}و الغنية لابن زهرة{٦}كلّهم
ذكروا اعتبار النفض في كيفية التيمّم من دون أن يصرحوا أو يشيروا إلى
إرادة الاستحباب منه، بل الحلبي في إشارة السبق صرّح بالوجوب{٧}، نعم ذهب ابن حمزة{٨}من القدماء إلى الاستحباب. فليس عدم الوجوب مشهوراً بين المتقدمين.
نعم ذكر الشيخ(قدس سره)اعتبار النفض في التيمّم ومسح كل واحدة من اليدين بالأُخرى{٩}و اعترض عليه المحقق{١٠}و صاحب المدارك١١(قدس
سرهما)بأنّه لا دليل على اعتبار مسح اليدين بعد النفض، وهو كما أفاده.
واحتمل صاحب الجواهر(قدس سره)أنّه أراد بذلك كون النفض بمسح إحداهما
بالأُخرى١٢و هذا غير بعيد بل قريب.
{١}المقنع: ٢٦.
{٢}الهداية: ١٨.
{٣}المقنعة: ٦٢.
{٤}التهذيب ١: ٢٠٦/ باب صفة التيمّم.
{٥}المراسم: ٥٤.
{٦}الغنية: ٦٣.
{٧}إشارة السبق: ٧٤.
{٨}الوسيلة: ٧٢.
{٩}المبسوط ١: ٣٣، النهاية: ٤٩.
{١٠}النهاية ونكتها ١: ٢٦٣.
{١١}المدارك ٢: ٢٣٦.
{١٢}الجواهر ٥: ٢٢٢.