موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٣ - فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
الطبخ أو مضيق لا يشملهما بعد الطبخ. وبعبارة اُخرى: الشك في المفهوم الوضعي ولا سبيل للاستصحاب في تعينه.
و أمّا الاستصحاب الحكمي فعدم جريانه في موارد الشبهة المفهومية لا لما قد
يقال من أن جواز التيمّم بهما بعد طبخهما تكليفاً ممّا لا شبهة فيه لعدم
حرمة التيمّم شرعاً بهما، وأمّا من حيث الوضع والحكم بترتب الطّهارة على
التيمّم بهما فهو وإن كان مشكوكاً فيه إلّا أنّه من الاستصحاب التعليقي
الّذي لا نقول بجريانه، وذلك لأن مرجعه إلى أنّ المكلّف لو كان قد تيمّم
بهما قبل طبخهما لكانت الطّهارة تترتب عليه والآن كما كان، وذلك لأن
الطّهارة ليست مترتبة على الوضوء أو التيمّم وإنّما هي نفس الوضوء والغسل
والتيمّم. ثمّ إنّ الطهور إنّما ترتب على ذات الأرض كما أنّه ترتب على ذات
الماء على ما دلّت عليه الآية والأخبار وليس هذا صفة للتيمم لأنّه طهارة لا
أنّه طهور.
إذن لا مانع من استصحاب بقاء الجص والنورة على صفتهما الثابتة عليهما قبل
طبخهما، لأنّهما كانا من الأرض وطهوراً قبل طبخهما قطعاً فلو شككنا في زوال
تلك الصفة عنهما بالطبخ وعدمه نستصحب بقاءهما على الطهورية.
بل عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية من جهة أنّ الشك في بقاء
الموضوع مانع عن جريان الاستصحاب الحكمي لا محالة، وفي المقام المفروض أنّ
الجص لا ندري هل هو أرض كي يكون طهوراً أو أنّه خرج عن كونه أرضاً لئلّا
يكون طهوراً، ومعه لا يبقى مجال للاستصحاب الحكمي بوجه فلا بدّ من الرجوع
إلى سائر الأُصول الموجودة في المقام.
و هل الأصل الجاري حينئذ هو البراءة أو الاشتغال؟ يختلف هذا باختلاف المسالك.
فإذا قلنا بأنّ الطّهارة أمر بسيط ويترتب على الغسل أو الوضوء أو التيمّم
لا بدّ من التمسّك بقاعدة الاشتغال، لأنّ الشك في محصل المأمور به البسيط.