موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٦ - فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
الإمام(عليه السلام)أنّ التراب طهور ولم يقل: إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض، فهو مشعر بانحصار الطهور في التيمّم بالتراب.
و يدفعه: أنّ الرواية ضعيفة السند بابن ميسرة وهو ابن شريح القاضي، هذا.
و من جملة ما استدلّ به القائل باختصاص ما يتيمّم به بالتراب هو صحيحة
زرارة قال«قلت لأبي جعفر(عليه السلام): أ لا تخبرني من أين علمت وقلت إنّ
المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين وذكر الحديث إلى أن قال قال أبو جعفر(عليه
السلام): ثمّ فصّل بين الكلام فقال { وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ } فعرفنا حين قال { «بِرُؤُسِكُمْ» } أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء إلى أن قال ثمّ قال { فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ } فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً، لأنّه قال { بِوُجُوهِكُمْ } ثمّ وصل به { وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ } أي من ذلك التيمّم، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثمّ قال { مََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ } و الحرج الضيق»{١}.
و ذلك بتقريب أنّ الصحيحة دلّت على أنّ التيمّم يعتبر فيه المسح بدلاً عن بعض الغسل المعتبر في الوضوء، وإنّما قال { وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ } للدلالة
على أنّ المسح بالتراب بدلاً عن الغسل بالماء لا يتحقق في الوجه بتمامه،
إذ العلوق من الأرض والتراب إنّما يختص ببعض الكف ولا يعلق بجميعها، فعند
المسح بالكف الّتي علق التراب ببعضها لا يتحقق مسح الوجه بالتراب إلّا
بمقدار العلوق الموجود في اليد.
إذن تدلّنا الصحيحة على أن ما يتيمّم به لا بدّ أن يكون فيه العلوق أي ما
يعلق باليد عند ضرب اليدين عليه، وهذا لا يتحقق إلّا في التيمّم بالتراب،
لأنّ الحجر أو الرمل لا يعلق منهما شيء باليد الّتي ضربت عليهما، هذا.
و يرد على الاستدلال بهذه الصحيحة:
{١}الوسائل ٣: ٣٦٤/ أبواب التيمّم ب ١٣ ح ١، ١: ٤١٢/ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ١.