دعوة الهدى إلى الورع في الأفعال والفتوى - البلاغي، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٦١

رواه مسـلم[١].

وأمّـا اتّخـاذ القبور مسـاجد، والصـلاة فيها، وإيقـاد السُـرُج عليها، فممنوعٌ [ مطلقاً ] ; لحديث ابن عبّـاس: (لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زائراتِ القبـور، والمتّـخذين عليـها المساجدَ والسُـرُج).

رواه أهل السُـنّة[٢].

وأمّـا ما يفعله الجُهّال عند الضرائح، من التمسّـح بها، والتقرُّب إليها بالذبائح والنذور، ودعاء أهلها مع الله، فهو حرامٌ، ممنوع شرعاً، لا يجوز فعله أصلا.


[١] صحيح مسلم ٣ / ٦١ كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر.

وأورده البغوي في مصابيح السُـنّة ١ / ٥٥٥ ح ١٢٠٣.

[٢] مسند أحمد ١ / ٢٢٩ و ٢٨٧ و ٣٢٤ و ٣٣٧، سنن أبي داود ٣ / ٢١٦ ح ٣٢٣٦، سنن الترمذي ٢ / ١٣٦ ح ٣٢٠، سنن النسائي ٤ / ٩٤ ـ ٩٥، مسند أبي داود الطيالسي: ٣٥٧ ح ٢٧٣٣ وفيه: " زوّارات " بدل " زائـرات " و " المتّخذات " بدل " المتّخذين "، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ / ٢٢٥ ح ١ وفيه: " المتّخذات " بدل " المتّخذين "، المعجم الكبير ١٢ / ١١٥ ح ١٢٧٢٥، المستدرك على الصحيحين ١ / ٥٣٠ ح ١٣٨٤، مصابيح السُـنّة ١ / ٢٩٩ ح ٥٢٥، الإحسـان بترتيب صحيح ابن حبّـان ٥ / ٧٢ ح ٣١٦٩ و ٣١٧٠ وفي الحديث الأوّل: " المتّـخذات " بدل " المتّـخذين "، الترغيب والترهيب ٤ / ١٥٣ ح ٦، جامع المسانيد والسنن ٣٠ / ٤٤ ـ ٤٥ ح ٥٤ ـ ٥٧، جامع الأحاديث الكبير ٥ / ٤٠ ح ١٧٠٦٤، الجامع الصغير: ٤٤٧ ح ٧٢٧٦، كنز العمّال ١٦ / ٣٨٨ ح ٤٥٠٣٨.