دعوة الهدى إلى الورع في الأفعال والفتوى - البلاغي، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٩٧

قلـت:

ولا تختصّ رواية النهي عن اتّخاذ القبور مساجد بمن عنوهم من أهل السُـنّة، فقد روته الشـيعة في جوامعهم، كـ: " الكافي " و " من لا يحضره الفقيه " و " العلل "[١].

وأنّه لا يجـوز السـجود على القبـر ; رواه في " التهـذيب " و " الاحتجـاج "[٢].

وعلى وفق هذا النهي جرى عمل المسلمين جميعاً، قديمـاً وحديثـاً، ولـم يتّـخذ المسـلمون مسـجداً عـلى قبـر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبور الأولياء مطلقاً.


[١] الكافي ٣ / ٣٩٠ ح ١٢ و ١٣ كتاب الصلاة / باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع والكنائس والمواضع التي تكره الصلاة فيها، كتاب من لا يحضره الفقيه ١ / ١٥٦ كتاب الصلاة / باب ٣٨ في المواضع التي تجوز الصلاة والمواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، علل الشرائع ٢ / ٥٦ ح ١ باب ٧٥ العلّة التي من أجلها لا تتّخذ القبور قِبلة.

[٢] تهذيب الأحكام ١ / ٤٦١ ح ١٥٠٤، الاحتجاج ٢ / ٥٨٣ رقم ٣٥٧.