ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه (٦٧)، قال الشيخ: صح الشراء ولو قيل: يكون ذلك استنقاذا لا شراء، كان حسنا وينعتق، لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول.
ولو مات هذا العبد، كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصة (٦٨)، لأن المشتري إن كان صادقا، فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه. وإن كان كاذبا، فما ترك للمشتري، فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين، وما فضل يكون موقوفا (٦٩).
المقصد الثاني: في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال وفيه مسائل:
الأولى: إذا قال: له عندي وديعة وقد هلكت، لم يقبل (٧٠). أما لو قال: كان له عندي، فإنه يقبل. ولو قال: له علي مال، من ثمن خمر أو خنزير، لزمه المال.
الثانية: إذا قال: له علي ألف وقطع (٧١)، ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه، لزمه الألف.
ولو وصل فقال: له علي ألف من ثمن مبيع وقطع، ثم قال: لم أقبضه، قبل سواء عين المبيع أو لم يعينه، وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين، ولعله أشبه.
الثالثة: لو قال: ابتعت بخيار، أو كفلت بخيار، أو ضمنت بخيار، قبل إقراره بالعقد
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧٠١
(٦٧): يعني: لو أقر زيد بأن عمرو أعتق عبده ثم زيد اشترى ذاك العبد قال الشيخ الطوسي صح الشراء، لأن بهذا الإقرار لا يصح العبد حرا حتى لا يجوز شراؤه، إذ الإقرار نافذ على الإنسان نفسه لا على غيره وإقرار زيد على عمرو بأنه أعتق عبده لا ينفذ على عمرو (ولو قيل يكون ذلك) أي: شراء زيد هذا العبد الذي أقر بأنه حر الآن (استنقاذا) من يد عمرو الذي أعتقه بزعم زيد (لا شراء) لأنه الآن ليس رقا (وينعتق) لاعتراف زيد بأنه حر الآن (لأن بالشراء يعني: بشراء هذا العبد خرج عن يد عمرو، فليس الإقرار بحريته إقرارا في حق الغير، فيصير حرا.
(٦٨): أي: قدر الثمن الذي دفعه لشراء هذا العبد (مقاصة) أي: مقابلا لما دفعه لشرائه لأنه كان يزعم حريته (إن كان صادقا) في أن مولاه قد أعتقه فالإرث لمولاه الذي أعتقه، فيكون للمشتري حق في مال القيد بمقدار ما أعطى للمولى لشرائه (إن لم يكن وارث سواه) سوى المولى، إذ لو كانت لورثته نسبيين فالمال لهم ولا يجوز للمشتري الأخذ من مال الورثة مقاصة على المولى (وإن كان) المشتري (كاذبا) في ادعائه أن المولى كان قد أعتقه (فما ترك) العبد من مال فكله للمشتري لأنه عبد له اشتراء ثم مات.
(٦٩): لأنه بإقرار البائع ليس له في هذا الإرث نصيب لكون العبد عبدا للمشتري مات، وبإقرار المشتري إنه حر قد مات وليس المشتري مولاه المعتق حتى يكون له إرثه فالزائد على مقدار ثمنه الذي اشتراه يبقى مجهول المالك يدفع إلى الحاكم الشرعي (٧٠): لأن ظاهر (له عندي) أن الوديعة باقية بعد، وظاهر هلكت إنها غير باقية، فلا يقبل قوله (هلكت) لأنه إبطال للإقرار (فإنه يقبل) لأن (كان) ليس معناه الوديعة باقية إلى أن حتى يكون (هلكت) إبطالا للإقرار، والودعي أمين يقبل قوله في الثلث مع اليمين إجماعا (لزمه المال) لأن (له علي) إقرار، وقوله (من ثمن خمر) إبطال للإقرار، والإقرار حجة لأنه على النفس والإبطال ليس حجة لأنه لنفع النفس.
(٧١): أي: سكت (لزمه الألف) لأن قوله (لم أقبضه) إبطال للإقرار فلا يقبل (قبل) لأنه اتصال (من ثمن مبيع) بما قبله يجعله مع قبله كلاما واحدا لا إبطالا لما قبله، فكأنه لم ينعقد مفهوم لما قبله من الكلام بعد حتى يكون إبطالا له (للتسوية) لأن هذا الفرق دقيق والعرف لا يفرق بينهما، والأقارير من الظواهر المعتمدة على العرف، فلا يقبل في كلتا الصورتين.
(٦٨): أي: قدر الثمن الذي دفعه لشراء هذا العبد (مقاصة) أي: مقابلا لما دفعه لشرائه لأنه كان يزعم حريته (إن كان صادقا) في أن مولاه قد أعتقه فالإرث لمولاه الذي أعتقه، فيكون للمشتري حق في مال القيد بمقدار ما أعطى للمولى لشرائه (إن لم يكن وارث سواه) سوى المولى، إذ لو كانت لورثته نسبيين فالمال لهم ولا يجوز للمشتري الأخذ من مال الورثة مقاصة على المولى (وإن كان) المشتري (كاذبا) في ادعائه أن المولى كان قد أعتقه (فما ترك) العبد من مال فكله للمشتري لأنه عبد له اشتراء ثم مات.
(٦٩): لأنه بإقرار البائع ليس له في هذا الإرث نصيب لكون العبد عبدا للمشتري مات، وبإقرار المشتري إنه حر قد مات وليس المشتري مولاه المعتق حتى يكون له إرثه فالزائد على مقدار ثمنه الذي اشتراه يبقى مجهول المالك يدفع إلى الحاكم الشرعي (٧٠): لأن ظاهر (له عندي) أن الوديعة باقية بعد، وظاهر هلكت إنها غير باقية، فلا يقبل قوله (هلكت) لأنه إبطال للإقرار (فإنه يقبل) لأن (كان) ليس معناه الوديعة باقية إلى أن حتى يكون (هلكت) إبطالا للإقرار، والودعي أمين يقبل قوله في الثلث مع اليمين إجماعا (لزمه المال) لأن (له علي) إقرار، وقوله (من ثمن خمر) إبطال للإقرار، والإقرار حجة لأنه على النفس والإبطال ليس حجة لأنه لنفع النفس.
(٧١): أي: سكت (لزمه الألف) لأن قوله (لم أقبضه) إبطال للإقرار فلا يقبل (قبل) لأنه اتصال (من ثمن مبيع) بما قبله يجعله مع قبله كلاما واحدا لا إبطالا لما قبله، فكأنه لم ينعقد مفهوم لما قبله من الكلام بعد حتى يكون إبطالا له (للتسوية) لأن هذا الفرق دقيق والعرف لا يفرق بينهما، والأقارير من الظواهر المعتمدة على العرف، فلا يقبل في كلتا الصورتين.
(٧٠١)