للأول (٢٨٩)، اعتدت بوضعه له، وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه. وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني (٢٩٠)، اعتدت بوضعه له، وأكملت عدة للأول بعد الوضع (٢٩١). ولو كان ما يدل على انتفائه عنهما (٢٩٢)، أتمت بعد وضعه عدة للأول، واستأنفت عدة للأخير. ولو احتمل أن يكون منهما (٢٩٣)، قيل: يقرع بينهما، ويكون الوضع عدة لمن يلحق به (٢٩٤)، وفيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به (٢٩٥).
الخامسة: تعتد زوجة الحاضر، من حين الطلاق أو الوفاة، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع، وفي الوفاة من حين البلوغ (٢٩٦) ولو أخبر غير العدل. لكن لا تنكح إلا مع الثبوت، وناشدته الاجتزاء بتلك لعدة (٢٩٧). ولو علمت الطلاق، ولم تعلم الوقت، اعتدت عند البلوغ (٢٩٨). السادسة: لو طلقها بعد الدخول، ثم راجع في العدة، ثم طلق قبل المسيس (٢٩٩)، لزمها استئناف العدة (٣٠٠)، لبطلان الأولى بالرجعة. ولو خالعها بعد الرجعة (٣٠١)، قال الشيخ هنا: الأقوى أنه لا عدة وهو بعيد، لأنه خلع عن عقد يتعقبه
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٩
(٢٨٩): كما لو ولد الحمل قبل مضي ستة أشهر من وطء الثاني، وبين مضي ستة أشهر إلى عشرة أشهر من وطء الأول فإذا ولدت تمت عدة الأول، واستأنفت عدة جديدة للواطئ الثاني.
(٢٩٠): كما لو ولد الحمل بين مضي ستة أشهر إلى عشرة أشهر من وطء الثاني، ومضى أكثر من سنة من وطء الأول.
(٢٩١): فلو كانت قد تزوجت بالثاني بعد مضي قرء من عدتها، تعتد بعد وضع الحمل بقرئين آخرين، وإن كانت قد تزوجت بالثاني بعد مضي قرئين من عدتها، وتعتد بعد وضع الحمل بقرء واحد، وهكذا في عدة الأشهر.
(٢٩٢): أي: لم يمكن الحاق الولد لا بالواطئ الأول، ولا بالواطئ الثاني، كما لو جاء الولد بعد مضي أكثر من سنة عن وطء الأول، وقيل مضى ستة أشهر من وطء الثاني، ويفرض ذلك في امرأة ترك وطيها زوجها سنة ثم طلقها ونحوها.
(٢٩٣): كما لو جاء الولد لتسعة أشهر من وطء الأول، ولثمانية أشهر من وطء الثاني ومع جهل الثاني بالتحريم.
(٢٩٤): فإن خرجت القرعة باسم الأول، لحق الولد به، وتمت عدة الأول بالوضع، واستأنف عدة جديدة للثاني، وأن خرجت القرعة باسم الواطئ الثاني لحق الولد بالثاني، وتمت عدة الثاني بالوضع، وأكملت عدة الأول بعد الوضع.
(٢٩٥): (فيكون) الثاني (أحق بالولد) بدون القرعة، لأن وطء الشبهة حكمه حكم النكاح الصحيح، فالمرأة فراش للواطئ الثاني (والولد لصاحب الفراش) وهو الثاني.
(٢٩٦): أي: من حين وصول خبر الوفاة إلى الزوجة، ولو كان المخبر غير عادل، أي: لا يشترط في المخبر أن يكون عادلا، والفرق بينهما: أنه لو أخبر مخبر زوجتين غاب زوجاهما عنهما، أخبرهما بأن زوج رقية طلقها قبل ستة أشهر، وزوج زينب مات قبل ستة أشهر، انقضت عدة المطلقة فيجوز لها حالا الزواج من آخر، وابتدأت زينب بالعدة أربعة أشهر وعشرا إن كانت حرة.
(٢٩٧): التي كانت على أثر إخبار غير العدل.
(٢٩٨): أي جعلت يوم وصول خبر الطلاق إليها أول عدتها - إلا مع العلم القطعي لسبق الطلاق بمقدار معين قطعي - (٢٩٩): أي: قبل الدخول.
(٣٠٠): أي: تحسب أول العدة من الطلاق الثاني، لأن العدة الأولى بطلت بالرجوع.
(٣٠١): (الخلع) - كما يأتي بعد قليل - هو أن تكره الزوجة زوجها، ولا يكرهها هو، فتبذل الزوجة لزوجها شيئا لكي يطلقها، والمسألة: أنه لو طلقها، ثم رجع إليها في العدة، ثم خالعها بدون وطء الخ.
(٢٩٠): كما لو ولد الحمل بين مضي ستة أشهر إلى عشرة أشهر من وطء الثاني، ومضى أكثر من سنة من وطء الأول.
(٢٩١): فلو كانت قد تزوجت بالثاني بعد مضي قرء من عدتها، تعتد بعد وضع الحمل بقرئين آخرين، وإن كانت قد تزوجت بالثاني بعد مضي قرئين من عدتها، وتعتد بعد وضع الحمل بقرء واحد، وهكذا في عدة الأشهر.
(٢٩٢): أي: لم يمكن الحاق الولد لا بالواطئ الأول، ولا بالواطئ الثاني، كما لو جاء الولد بعد مضي أكثر من سنة عن وطء الأول، وقيل مضى ستة أشهر من وطء الثاني، ويفرض ذلك في امرأة ترك وطيها زوجها سنة ثم طلقها ونحوها.
(٢٩٣): كما لو جاء الولد لتسعة أشهر من وطء الأول، ولثمانية أشهر من وطء الثاني ومع جهل الثاني بالتحريم.
(٢٩٤): فإن خرجت القرعة باسم الأول، لحق الولد به، وتمت عدة الأول بالوضع، واستأنف عدة جديدة للثاني، وأن خرجت القرعة باسم الواطئ الثاني لحق الولد بالثاني، وتمت عدة الثاني بالوضع، وأكملت عدة الأول بعد الوضع.
(٢٩٥): (فيكون) الثاني (أحق بالولد) بدون القرعة، لأن وطء الشبهة حكمه حكم النكاح الصحيح، فالمرأة فراش للواطئ الثاني (والولد لصاحب الفراش) وهو الثاني.
(٢٩٦): أي: من حين وصول خبر الوفاة إلى الزوجة، ولو كان المخبر غير عادل، أي: لا يشترط في المخبر أن يكون عادلا، والفرق بينهما: أنه لو أخبر مخبر زوجتين غاب زوجاهما عنهما، أخبرهما بأن زوج رقية طلقها قبل ستة أشهر، وزوج زينب مات قبل ستة أشهر، انقضت عدة المطلقة فيجوز لها حالا الزواج من آخر، وابتدأت زينب بالعدة أربعة أشهر وعشرا إن كانت حرة.
(٢٩٧): التي كانت على أثر إخبار غير العدل.
(٢٩٨): أي جعلت يوم وصول خبر الطلاق إليها أول عدتها - إلا مع العلم القطعي لسبق الطلاق بمقدار معين قطعي - (٢٩٩): أي: قبل الدخول.
(٣٠٠): أي: تحسب أول العدة من الطلاق الثاني، لأن العدة الأولى بطلت بالرجوع.
(٣٠١): (الخلع) - كما يأتي بعد قليل - هو أن تكره الزوجة زوجها، ولا يكرهها هو، فتبذل الزوجة لزوجها شيئا لكي يطلقها، والمسألة: أنه لو طلقها، ثم رجع إليها في العدة، ثم خالعها بدون وطء الخ.
(٦٠٩)