وأما طلاق العدة: فهو أن يطلق على الشرائط (٨٥)، ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت ثم حلت (٨٦)، ثم تزوجها فاعتمد ما اعتمده أولا (٨٧)، حرمت في الثالثة (٨٨) حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت ثم حلت فنكحها، ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا (٨٩). ولا يقع الطلاق للعدة، ما لم يطأها بعد المراجعة. ولو طلقها قبل المواقعة، صح، ولم يكن للعدة (٩٠).
وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا (٩١)، حرمت، حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن، راجعها أو تركها (٩٢).
مسائل ست:
الأولى: إذا طلقها فخرجت من العدة، ثم نكحها مستأنفا، ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة، ثم استأنف نكاحها، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
فإذا فارقها، واعتدت، جاز له مراجعتها (٩٣)، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة (٩٤).
الثانية: إذا طلق الحامل وراجعها، جاز له أن يطأها، ويطلقها في الثانية للعدة إجماعا، وقيل: لا يجوز للسنة، والجواز أشبه (٩٥).
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٩
(٨٥): مكتملة في المطلق، والمطلقة، والطلاق.
(٨٦): أي: حلت من النكاح، بأن طلقها الناكح (ويسمى المحلل) أو مات.
(٨٧): (ثم تزوجها) الزوج الأول (فاعتمده) أي: عمل به ثلاث مرات طلاقا بينهما رجعتان كما فعل قبل المحلل.
(٨٨): وهي السادسة في الواقع، والثالثة بعد المحلل.
(٨٩): فلا يجوز للزوج الأول تزويجه حتى تبعد أبدا.
(٩٠): أي: لم يكن (طلاق العدة) ومثله لا يحر م حتى في التاسعة.
(٩١): بشرط أن لا تكون الثلاث ولا -، بل بينهما رجعتان، أو عقدان آخران.
(٩٢): يعني: أو تركها حتى تخرج عن العدة، وعقد عليها ثانيا، وثالثا، فإنها تحرم بعد الطلاق الثالث.
(٩٣): فإذا فارقها) أي المحلل، بالموت أو الطلاق (جاز له) أي للزوج الأول.
(٩٤): (استيفاء عدتها) أي: عدم الرجوع حتى تكمل عدتها (تحريمها في الثالثة) فتحرم في الثالثة.
(٩٥): (للعدة) أي: يطلق أولا، ثم يراجعها ويدخل بها، ثم يطلقها ثانيا بعد الدخول (للسنة) أي: أي يطلق أولا، ثم يراجعها ويطلقها ثانيا بلا دخول، فهكذا طلاق بالنسبة للحامل منعه بعض، وقالوا إذا طلقت الحامل، وراجعها لا يجوز له طلاقها ثانيا إلا بعد الدخول بها. أما أن يطلقها بعد المراجعة بدون أن يدخل بها فلا يصح (والجواز أشبه) أي: جواز طلاقها ثانيا بدون دخول وهو الأصح.
(٨٦): أي: حلت من النكاح، بأن طلقها الناكح (ويسمى المحلل) أو مات.
(٨٧): (ثم تزوجها) الزوج الأول (فاعتمده) أي: عمل به ثلاث مرات طلاقا بينهما رجعتان كما فعل قبل المحلل.
(٨٨): وهي السادسة في الواقع، والثالثة بعد المحلل.
(٨٩): فلا يجوز للزوج الأول تزويجه حتى تبعد أبدا.
(٩٠): أي: لم يكن (طلاق العدة) ومثله لا يحر م حتى في التاسعة.
(٩١): بشرط أن لا تكون الثلاث ولا -، بل بينهما رجعتان، أو عقدان آخران.
(٩٢): يعني: أو تركها حتى تخرج عن العدة، وعقد عليها ثانيا، وثالثا، فإنها تحرم بعد الطلاق الثالث.
(٩٣): فإذا فارقها) أي المحلل، بالموت أو الطلاق (جاز له) أي للزوج الأول.
(٩٤): (استيفاء عدتها) أي: عدم الرجوع حتى تكمل عدتها (تحريمها في الثالثة) فتحرم في الثالثة.
(٩٥): (للعدة) أي: يطلق أولا، ثم يراجعها ويدخل بها، ثم يطلقها ثانيا بعد الدخول (للسنة) أي: أي يطلق أولا، ثم يراجعها ويطلقها ثانيا بلا دخول، فهكذا طلاق بالنسبة للحامل منعه بعض، وقالوا إذا طلقت الحامل، وراجعها لا يجوز له طلاقها ثانيا إلا بعد الدخول بها. أما أن يطلقها بعد المراجعة بدون أن يدخل بها فلا يصح (والجواز أشبه) أي: جواز طلاقها ثانيا بدون دخول وهو الأصح.
(٥٨٩)