وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه (٥٥)، هل ينعتق عند الدفع أو بعده؟ فيه تردد، والأشبه أنه بعد الدفع، ليقع العتق عن ملك. ولو قيل: بالاقتران كان حسنا.
وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم، مضى العتق في نصيبه. فإن شهد آخر، وكانا مرضيين (٥٦)، نفذ العتق فيه كله، وإلا مضى في نصيبهما، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي.
أما الملك: فإذا ملك الرجل أو المرأة، أحد الأبوين وإن علوا (٥٧)، أو أحد الأولاد - ذكرانا وإناثا - وإن نزلوا، انعتق في الحال. وكذا لو ملك الرجل، إحدى المحرمات عليه نسبا.
ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين (٥٨).
ولو ملك الرجل (٥٩)، من جهة الرضاع، من ينعتق عليه بالنسب، هل ينعتق عليه؟ فيه روايتان، أشهرهما العتق.
ويثبت العتق، حين يتحقق الملك (٦٠).
ومن ينعتق كله بالملك، ينعتق بعضه بملك ذلك البعض (٦١).
وإذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه، لم يقوم عليه إن كان معسرا. وكذا لو ملكه بغير اختياره. ولو ملكه اختيارا، وكان موسرا، قال الشيخ: يقوم عليه، وفيه تردد.
فرعان:
الأول: إذا أوصى لصبي أو مجنون، بمن ينعتق عليه (٦٢)، فللولي أن يقبل، إن لم يتوجه
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٦٧
(٥٥): لانعتاق نصيبه بالسراية.
(٥٦): أي: مقبولي الشهادة (ولا يكلف أحدهما شراء الباقي) بل يسعى المملوك في إعطاء قيمة بقية نفسه لباقي الورثة لينعتق كله.
(٥٧): أي: أبوي الأب وأبوي الأم، وأجدادهما، وهكذا (وإن نزلوا) أي: أولاد الأولاد، وأولادهم، وهكذا (إحدى المحرمات نسبا) كالعمة والخالة، وبنات الأخ والأخت، والأخت نفسها، لا مثل بنت العم وبنت الخال لأنها ليست محرما، ولا مثل الزوجة وأمها لأنهما ليست حرمتهما بالنسب بل بالسبب.
(٥٨): الآباء والأولاد، أما المحارم فلا، فلو ملكت امرأة أخاها أو أختها أو عمها وعمتها لم ينعتقوا.
(٥٩): أو ملكت المرأة (بالنسب) كالأب والأولاد من الرضاع بالنسبة للرجل والمرأة، وكالأخت والعمة والخالة من الرضاع بالنسبة للرجل فقط.
(٦٠): أي: بمجرد حصول الملك من دون حاجة إلى صيغة العتق، أو إرادة العتق أو غير ذلك.
(٦١): مثاله: خالة زيد مملوكة لأبيه، فمات الأب وله أولاد من زوجات فملك الجميع خالة زيد، فحصة زيد من خالته تنعتق فورا عليه (لم يقوم عليه) أي: ليس - في هذا المثال - أن يعطي ثمن بقية حصص الخالة إلى إخوانه الذين ليست خالته خالة لهم (معسرا) أي: غير قادر على دفع هذا المال قدرة شرعية (بغير اختياره) كالإرث (اختيارا) كالشراء، وقبول الهبة ونحوهما.
(٦٢): كما لو أوصى زيد بأن يعطي أبو عمرو لعمرو - وكان عمر صبيا أو مجنونا - (فإن كان فيه ضرر) كما لو كان ذلك مانعا عن أن يوصي لعمرو بشئ آخر مثلا (لا غبطة) أي: لا مصلحة حينئذ للصبي والمجنون، وعلى المولى أن يعمل ما فيه المصلحة للمولى عليه (كالوصية بالمريض الفقير) أي: كما إنه لو أوصى لصبي أو مجنون بعبد مريض فقير لا يجوز لوليهما قبول هذه الوصية لكي لا يجب نفقته في مال الصبي والمجنون، فكذلك من ينعتق على الصبي والمجنون. هكذا أنا فهمت العبارة وإن كان في المسالك فهم منها إن المقصود بالمريض الفقير هو مثال لمن ينعتق على الصبي والمجنون (لكن) فيه أنه ينعتق بمجرد الملك فليس مملوكا لأحد حتى تجب نفقته عليه، بل في بيت مال المسلمين كسائر الفقراء (نعم) يبقى إشكال على كلا التفسيرين وهو أن العبد لا يكون إلا فقيرا لأنه لا يملك على المشهور (لكن) قد يجاب بأن المثال قد يكون لزيادة الوضوح، أو حتى على قول غير المشهور، أو على احتمال أن لا يكون فقيرا بمعنى وجود مال للإنفاق عليه، كما لو وقف على ما يتناول عبيده ونحو ذلك.
(٥٦): أي: مقبولي الشهادة (ولا يكلف أحدهما شراء الباقي) بل يسعى المملوك في إعطاء قيمة بقية نفسه لباقي الورثة لينعتق كله.
(٥٧): أي: أبوي الأب وأبوي الأم، وأجدادهما، وهكذا (وإن نزلوا) أي: أولاد الأولاد، وأولادهم، وهكذا (إحدى المحرمات نسبا) كالعمة والخالة، وبنات الأخ والأخت، والأخت نفسها، لا مثل بنت العم وبنت الخال لأنها ليست محرما، ولا مثل الزوجة وأمها لأنهما ليست حرمتهما بالنسب بل بالسبب.
(٥٨): الآباء والأولاد، أما المحارم فلا، فلو ملكت امرأة أخاها أو أختها أو عمها وعمتها لم ينعتقوا.
(٥٩): أو ملكت المرأة (بالنسب) كالأب والأولاد من الرضاع بالنسبة للرجل والمرأة، وكالأخت والعمة والخالة من الرضاع بالنسبة للرجل فقط.
(٦٠): أي: بمجرد حصول الملك من دون حاجة إلى صيغة العتق، أو إرادة العتق أو غير ذلك.
(٦١): مثاله: خالة زيد مملوكة لأبيه، فمات الأب وله أولاد من زوجات فملك الجميع خالة زيد، فحصة زيد من خالته تنعتق فورا عليه (لم يقوم عليه) أي: ليس - في هذا المثال - أن يعطي ثمن بقية حصص الخالة إلى إخوانه الذين ليست خالته خالة لهم (معسرا) أي: غير قادر على دفع هذا المال قدرة شرعية (بغير اختياره) كالإرث (اختيارا) كالشراء، وقبول الهبة ونحوهما.
(٦٢): كما لو أوصى زيد بأن يعطي أبو عمرو لعمرو - وكان عمر صبيا أو مجنونا - (فإن كان فيه ضرر) كما لو كان ذلك مانعا عن أن يوصي لعمرو بشئ آخر مثلا (لا غبطة) أي: لا مصلحة حينئذ للصبي والمجنون، وعلى المولى أن يعمل ما فيه المصلحة للمولى عليه (كالوصية بالمريض الفقير) أي: كما إنه لو أوصى لصبي أو مجنون بعبد مريض فقير لا يجوز لوليهما قبول هذه الوصية لكي لا يجب نفقته في مال الصبي والمجنون، فكذلك من ينعتق على الصبي والمجنون. هكذا أنا فهمت العبارة وإن كان في المسالك فهم منها إن المقصود بالمريض الفقير هو مثال لمن ينعتق على الصبي والمجنون (لكن) فيه أنه ينعتق بمجرد الملك فليس مملوكا لأحد حتى تجب نفقته عليه، بل في بيت مال المسلمين كسائر الفقراء (نعم) يبقى إشكال على كلا التفسيرين وهو أن العبد لا يكون إلا فقيرا لأنه لا يملك على المشهور (لكن) قد يجاب بأن المثال قد يكون لزيادة الوضوح، أو حتى على قول غير المشهور، أو على احتمال أن لا يكون فقيرا بمعنى وجود مال للإنفاق عليه، كما لو وقف على ما يتناول عبيده ونحو ذلك.
(٦٦٧)