فالقول قوله مع يمينه. وكذا حكم الوارث. ولو نكل (١٤) قضى عليه.
والمعتبر في المعتق: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد إلى العتق (١٥)، والتقرب إلى الله وكونه غير محجور عليه.
وفي عتق الصبي - إذا بلغ عشرا - وصدقته (١٦)، تردد. ومستند الجواز رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام.
ولا يصح عتق السكران.
ويبطل باشتراط نية القربة. عتق الكافر، لتعذرها (١٧) في حقه. وقال الشيخ في الخلاف: يصح.
ويعتبر في المعتق: الإسلام، والملك. فلو كان المملوك كافرا، لم يصح عتقه. وقيل:
يصح مطلقا. وقيل: يصح مع النذر (١٨).
ويصح عتق ولد الزنا، وقيل: لا يصح بناء على كفره، ولم يثبت (١٩).
ولو أعتق غير المالك (٢٠)، لم ينفذ عتقه، ولو أجازه المالك.
ولو قال: إن ملكتك فأنت حر، لم ينعتق مع الملك، إلا أن يجعله نذرا.
ولو جعل العتق يمينا لم يقع، كما لو قال: أنت حر إن فعلت، أو إن فعلت.
ولو أعتق مملوك ولده الصغير (٢١) - بعد التقويم - صح. ولو أعتقه، ولم يقومه على نفسه،
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٦١
(١٤): أي: لم يحلف المولى أو الوارث على الإنكار (قضى عليه) أي: على نكوله.
(١٥): أي: لا يكون في مقام المزاح، أو الاختبار، أو كان ساهيا غالطا مثلا (والتقرب) ففي الحديث الصحيح عن الصادق عليه السلام (لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى) ونحوه غيره أيضا.
(١٦): أي: أن يعتق صبي عبده، أو يتصدق صبي بشئ من ماله إذا كان عمره عشر سنوات أو أكثر.
(١٧): أي: تعذر: نية القربة، لأن الكافر لا يعتقد بالله فكيف يقصد التقرب إليه، فلو أعتق كافر عبده لم يصح العتق (يصح) لأن بعض الكفار كاليهود والنصارى يعتقدون بالله وإنما في معتقداتهم خرافات.
(١٨): بأن ينذر إنه لو قضى الله تعالى حاجته أن يعتق العبد الفلاني الكافر.
(١٩): أي: لم يثبت كونه كافرا، أما بعد بلوغه فلشهادتين، وأما قبل بلوغه فلأنه وإن لم يتبع المسلم في الإسلام، فليس تابعا في الكفر لكافر أيضا، فلا يحكم بكفره مطلقا.
(٢٠): كما لو أعتق عمرو عبد زيد فضولة (ولو أجازه) بعد العتق (مع الملك) بل يجب أن يقول له: أنت حر (نذرا) مثلا (لله على إن ملكت العبد الفلاني أن يصير حرا) فإنه إن ملكه صار حرا بمجرد الملك على قول الماتن وبعض آخر (٢١): مثلا: لزيد ابن صغير، وللابن عبد ملكه بالإرث أو بغيره فأعتقه الأب (بعد التقويم) أي: بعد ملاحظة قيمة العبد ليعطي الابن القيمة (صح) لأنه ولي لابنه (بالغا رشيدا) لأنه لا ولاية للأب على الابن البالغ الرشيد، ومقابل الرشيد السفيه.
(١٥): أي: لا يكون في مقام المزاح، أو الاختبار، أو كان ساهيا غالطا مثلا (والتقرب) ففي الحديث الصحيح عن الصادق عليه السلام (لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى) ونحوه غيره أيضا.
(١٦): أي: أن يعتق صبي عبده، أو يتصدق صبي بشئ من ماله إذا كان عمره عشر سنوات أو أكثر.
(١٧): أي: تعذر: نية القربة، لأن الكافر لا يعتقد بالله فكيف يقصد التقرب إليه، فلو أعتق كافر عبده لم يصح العتق (يصح) لأن بعض الكفار كاليهود والنصارى يعتقدون بالله وإنما في معتقداتهم خرافات.
(١٨): بأن ينذر إنه لو قضى الله تعالى حاجته أن يعتق العبد الفلاني الكافر.
(١٩): أي: لم يثبت كونه كافرا، أما بعد بلوغه فلشهادتين، وأما قبل بلوغه فلأنه وإن لم يتبع المسلم في الإسلام، فليس تابعا في الكفر لكافر أيضا، فلا يحكم بكفره مطلقا.
(٢٠): كما لو أعتق عمرو عبد زيد فضولة (ولو أجازه) بعد العتق (مع الملك) بل يجب أن يقول له: أنت حر (نذرا) مثلا (لله على إن ملكت العبد الفلاني أن يصير حرا) فإنه إن ملكه صار حرا بمجرد الملك على قول الماتن وبعض آخر (٢١): مثلا: لزيد ابن صغير، وللابن عبد ملكه بالإرث أو بغيره فأعتقه الأب (بعد التقويم) أي: بعد ملاحظة قيمة العبد ليعطي الابن القيمة (صح) لأنه ولي لابنه (بالغا رشيدا) لأنه لا ولاية للأب على الابن البالغ الرشيد، ومقابل الرشيد السفيه.
(٦٦١)