مقابلة الكل، قال الشيخ: وقعت الأولى، وله ثلث الألف، وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته (٦٩).
التاسعة: إذا قال أبوها: طلقها، وأنت برئ من صداقها وطلق صح الطلاق رجعيا، ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب (٧٠).
العاشرة: إذا وكلت في خلعها مطلقا، اقتضى خلعها بمهر المثل، نقدا بنقد البلد (٧١). وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق (٧٢)، فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل، بطل البذل، ووقع الطلاق رجعيا، ولا يضمن الوكيل (٧٣). ولو خلعها وكيل الزوج، بأقل من مهر المثل، بطل الخلع، ولو طلق بذلك البذل لم يقع (٧٤)، لأنه فعل غير مأذون فيه.
ويلحق بالأحكام: مسائل النزاع وهي ثلاثة:
الأولى: إذا اتفقا في القدر، واختلفا في الجنس (٧٥)، فالقول قول المرأة.
الثانية: لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس (٧٦)، واختلفا في الإرادة، قيل: يبطل، وقيل: على الرجل البينة وهو أشبه.
الثالثة: لو: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل في ذمة زيد، فالبينة عليه
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٢١
(٦٩): (فإن، قال) الزوج كلمة (بألف) في مقابلة الطلقة الأولى، بأن قال (أنت طالق بألف فطالق فطالق) (بائنة) لأنه طلاق خلعي (الثانية) بأن قال (أنت طالق، فطالق بألف، فطالق) (والفدية) أي: الألف باطل ليس للزوج بل هو للزوجة (في مقابلة الكل) بأن قال (أنت طالق، فطالق، فطالق بألف) (وله ثلث الألف) لأنه جعل الألف في مقابل ثلاث طلقات، والزائد عن الأولى باطل، فيكون له ثلث الألف (ما التمسته) أي: ما طلبته.
(٧٠): (رجعيا) لأنه ليس بخلع، لأن الخلع يتحقق ببذل الزوجة نفسها لا أبيها (ولم يلزمها) أي: لا أنه يجب على الزوجة إبراء ذمة الزوج عن المهر - فيما لم يكن قد دفعه بعد - ولا أن الأب هو الضامن، إذ لم يجب على الزوجة شئ حتى يصح ضمانه.
(٧١): (مطلقا) يعني: لم تعين الزوجة مقدار البذل (بنقد البلد) الذي هي فيه، فلو كانت في كربلاء المقدسة، وكان مهر مثلها ألف دينار، انصرف البذل إلى ألف دينار عراقي.
(٧٢): بأن قال لشخص: (أنت وكيلي في خلع زوجتي) ولم يقل بكم دينارا.
(٧٣): إذ لم يتعلق بذمة الزوجة شئ حتى يصح ضمان وكيلها.
(٧٤): يعني: الوكيل من الزوج في الخلع (لو طلق) ولم يخلع، وجعل الطلاق بذلك البذل الأقل من مهر المثل (لم يقع) الطلاق أصلا، لأن الموكل لم يأذن في الطلاق، وإنما أذن في الخلع.
(٧٥): قالت المرأة - مثلا - البذل كان ألف دينار، وقال الرجل بل كان ألفا وخمسمئة (قول المرأة) مع القسم، إذا لم يكن للرجل على قوله بنية.
(٧٦): (القدر) ألف مثلا (الجنس) دينار، أو درهم مثلا، فقالت: قصدت أنا من الألف الدراهم، وقال: أنا قصدت من الألف الدنانير (يبطل) أي: الخلع (على الرجل البينة) وإلا فعليها القسم.
(٧٠): (رجعيا) لأنه ليس بخلع، لأن الخلع يتحقق ببذل الزوجة نفسها لا أبيها (ولم يلزمها) أي: لا أنه يجب على الزوجة إبراء ذمة الزوج عن المهر - فيما لم يكن قد دفعه بعد - ولا أن الأب هو الضامن، إذ لم يجب على الزوجة شئ حتى يصح ضمانه.
(٧١): (مطلقا) يعني: لم تعين الزوجة مقدار البذل (بنقد البلد) الذي هي فيه، فلو كانت في كربلاء المقدسة، وكان مهر مثلها ألف دينار، انصرف البذل إلى ألف دينار عراقي.
(٧٢): بأن قال لشخص: (أنت وكيلي في خلع زوجتي) ولم يقل بكم دينارا.
(٧٣): إذ لم يتعلق بذمة الزوجة شئ حتى يصح ضمان وكيلها.
(٧٤): يعني: الوكيل من الزوج في الخلع (لو طلق) ولم يخلع، وجعل الطلاق بذلك البذل الأقل من مهر المثل (لم يقع) الطلاق أصلا، لأن الموكل لم يأذن في الطلاق، وإنما أذن في الخلع.
(٧٥): قالت المرأة - مثلا - البذل كان ألف دينار، وقال الرجل بل كان ألفا وخمسمئة (قول المرأة) مع القسم، إذا لم يكن للرجل على قوله بنية.
(٧٦): (القدر) ألف مثلا (الجنس) دينار، أو درهم مثلا، فقالت: قصدت أنا من الألف الدراهم، وقال: أنا قصدت من الألف الدنانير (يبطل) أي: الخلع (على الرجل البينة) وإلا فعليها القسم.
(٦٢١)