وأطلق الشيخ الجواز وفيه إشكال، ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة.
ولو دبر الكافر فأسلم (٢٠)، بيع عليه، سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع. ولو مات قبل بيعه، وقبل الرجوع في التدبير، تحرر من ثلثه. ولو عجز الثلث، تحرر ما يحتمله، وكان الباقي للوارث. فلو كان مسلما، استقر ملكه. وإن كان كافرا، بيع عليه.
ويصح تدبير الأخرس بالإشارة. وكذا رجوعه (٢١). ولو دبر صحيحا ثم خرس، ورجع بالإشارة المعلومة، صح.
الثالث في الأحكام وهي مسائل:
الأولى: التدبير بصفة الوصية (٢٢)، يجوز الرجوع فيه قولا، كقوله: رجعت في هذا التدبير. وفعلا: كأن يهب، أو يعتق، أو يقف، أو يوصي، سواء كان مطلقا أو مقيدا. وكذا لو باعه، بطل تدبيره. وقيل: إن رجع في تدبيره، ثم باع، صح بيع رقبته. وكذا إن قصد ببيعه الرجوع.
وإن لم يقصد، مضى البيع في خدمته (٢٣) دون رقبته، وتحرر بموت مولاه. ولو أنكر المولى تدبيره (٢٤)، لم يكن رجوعا (٢٤). ولو ادعى المملوك التدبير، وأنكر المولى فحلف، لم يبطل التدبير في نفس الأمر.
الثانية: المدبر ينعتق بموت مولاه، من ثلث مال المولى، فإن خرج منه (٢٥)، وإلا تحرر من
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٧٢
(٢٠): أي: فأسلم المملوك (ولو مات قبل بيعه) أي: مات المولى الكافر قبل بيع مملوكه المسلم (فلو كان مسلما) أي: لو كان الوارث مسلما (بيع عليه) على الوارث ما بقي من المملوك رقا.
(٢١): أي: بالإشارة أيضا (صحيحا) أي: بلسانه حال كونه غير أخرس.
(٢٢): يعني: حكمه حكم الوصية، فكما يجوز الرجوع في الوصية والغاؤها كذلك التدبير (أو يقف) أي: يجعله وقفا (أو يوصي) بإعطاء هذا العبد لفلان بعد موتي (مطلقا) أي: سواء كان التدبير معلقا على مطلق الموت، أو مقيدا بالموت في سنة كذا، أو سفر كذا، ونحوهما.
(٢٣): أي: لم يقع البيع على غير المملوك، بل يقع البيع على منافعه ما دام المولى حيا.
(٢٤): وفائدته أنه إن ثبت ببينة أو نحوها التدبير رتب الأثر عليه فيتحرر بعد الموت، كما أنه إن حصل العلم للمملوك بأن المولى دبره جاز له الفرار بعد موته لأنه عالم بحرية نفسه حينئذ (في نفس الأمر) فيجوز للمملوك ترتيب آثار الحرية على نفسه بعد موت المولى إذا كان عالما بالتدبير بينه وبين الله تعالى.
(٢٥): أي: كانت قيمته أقل من الثلث أو بقدر الثلث (سواه) أي: لا مال للمولى إطلاقا غير هذا المملوك المدبر (جماعة) أي:
مماليك متعددين (بالأول فالأول) أي: أول من دبره، ثم ثاني من دبره وهكذا إذا كان تدبيره لهم بالترتيب.
(٢١): أي: بالإشارة أيضا (صحيحا) أي: بلسانه حال كونه غير أخرس.
(٢٢): يعني: حكمه حكم الوصية، فكما يجوز الرجوع في الوصية والغاؤها كذلك التدبير (أو يقف) أي: يجعله وقفا (أو يوصي) بإعطاء هذا العبد لفلان بعد موتي (مطلقا) أي: سواء كان التدبير معلقا على مطلق الموت، أو مقيدا بالموت في سنة كذا، أو سفر كذا، ونحوهما.
(٢٣): أي: لم يقع البيع على غير المملوك، بل يقع البيع على منافعه ما دام المولى حيا.
(٢٤): وفائدته أنه إن ثبت ببينة أو نحوها التدبير رتب الأثر عليه فيتحرر بعد الموت، كما أنه إن حصل العلم للمملوك بأن المولى دبره جاز له الفرار بعد موته لأنه عالم بحرية نفسه حينئذ (في نفس الأمر) فيجوز للمملوك ترتيب آثار الحرية على نفسه بعد موت المولى إذا كان عالما بالتدبير بينه وبين الله تعالى.
(٢٥): أي: كانت قيمته أقل من الثلث أو بقدر الثلث (سواه) أي: لا مال للمولى إطلاقا غير هذا المملوك المدبر (جماعة) أي:
مماليك متعددين (بالأول فالأول) أي: أول من دبره، ثم ثاني من دبره وهكذا إذا كان تدبيره لهم بالترتيب.
(٦٧٢)