وإن كانت أقل، اقتص منه.
ولو كانت الجناية خطأ، تعلق بالعاقلة بقدر الحرية، وبرقبته بقدر الرقبة. وللمولى أن يفدي نصيب الرقبة، بنصيبها من أرش الجناية، سواء كانت الجناية على عبد أو حر.
ولو جنى عليه حر، فلا قصاص، وعليه الأرش. وإن كان رقا (١١٠) اقتص منه.
المقصد الثالث. في أحكام المكاتب في الوصايا وفيه مسائل:
الأولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتب (١١١)، كما لا يصح بيعه. نعم لو أضاف الوصية به، إلى عوده في الرق جاز، كما لو قال: إن عجز وفسخت كتابته، فقد أوصيت لك به. ويجوز الوصية بمال الكتابة. ولو جمع بين الوصيتين، لواحد أو لاثنين، جاز.
الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة، ثم أوصى به جاز. ولو أوصى بما في ذمته، لم يصح (١١٢). وإن قال: فإن قبضت منه، فقد أوصيت به لك، صح.
الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه، فهو وصية بالنصف وزيادة، وللورثة المشية في تعيين الزيادة. ولو قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله، فهو وصية لما عليه (١١٣)، وبطلت في الزائد. ولو قال: ضعوا عنه ما شاء، فإن شاء وأبقى شيئا، صح.
وإن شاء الجميع، قيل: لا يصح، ويبقى منه شئ بقرينة حال اللفظ.
الرابعة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه (١١٤)، فإن كان فيها أوسط عددا أو قدرا،
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٨٦
(١١٠): أي: كان الجاني رقا.
(١١١): بأن يوصي مولى المكاتب إنه إذا مات يعطي المكاتب إلى شخص (بمال الكتابة) أي: بإعطائه لشخص (الوصيتين) مال الكتابة إن أداه المكاتب، وعين المكاتب إن عجز عن الأداء (لواحد) أي كلتا الوصيتين (أو لاثنين) بأن قال: إذا أنا مت وأعطى المكاتب مال الكتابة فادفعوا المال إلى زيد، وإن عجز عن دفع المال فادفعوا نفس المكاتب إلى عمرو.
(١١٢): إذ ليس بذمة المكاتب شيء مع بطلان عقد المكاتبة (فإن قبضت) أنا أو أنت (صح) لأنها وصية بكسب العبد الذي هو للمولى وله الحق في أن يوصي به، وليس وصية بمال الكتابة.
(١١٣): لأن أكثر ما عليه نصف وزيادة، ومثل ذلك نصف آخر وزيادة، فالنتيجة كل ما على المكاتب من مال الكتابة، وزيادة (حال اللفظ) إذ ظاهر (ما شاء) إنه ما شاء من مال الكتابة لأكل مال الكتابة (من أصل التركة) وهو قول غير المشهور من أن منجزات المريض يكون من أصل المال وإن كان أكثر من الثلث.
(١١٤): أي: المتوسط من أقساطه (عددا) كما لو كانت أقساطه ثلاثة فالمتوسط هو الثاني (قدرا) كما لو كانت أقساطه أربعة الأول والثاني كل واحد ديناران، والثالث ثلاثة دنانير، والرابع أربعة دنانير، فالأوسط مقدارا هو الثالث لأنه متوسط المقدار بين دينارين وأربعة دنانير (الأمران) الأوسط عددا، وقدرا، مثاله: كان على المكاتب ثلاثة أقساط الأول دينار، والثاني أربعة دنانير والثالث ديناران، فالمتوسط عددا هو أربعة دنانير والمتوسط قدرا هو دينار.
(١١١): بأن يوصي مولى المكاتب إنه إذا مات يعطي المكاتب إلى شخص (بمال الكتابة) أي: بإعطائه لشخص (الوصيتين) مال الكتابة إن أداه المكاتب، وعين المكاتب إن عجز عن الأداء (لواحد) أي كلتا الوصيتين (أو لاثنين) بأن قال: إذا أنا مت وأعطى المكاتب مال الكتابة فادفعوا المال إلى زيد، وإن عجز عن دفع المال فادفعوا نفس المكاتب إلى عمرو.
(١١٢): إذ ليس بذمة المكاتب شيء مع بطلان عقد المكاتبة (فإن قبضت) أنا أو أنت (صح) لأنها وصية بكسب العبد الذي هو للمولى وله الحق في أن يوصي به، وليس وصية بمال الكتابة.
(١١٣): لأن أكثر ما عليه نصف وزيادة، ومثل ذلك نصف آخر وزيادة، فالنتيجة كل ما على المكاتب من مال الكتابة، وزيادة (حال اللفظ) إذ ظاهر (ما شاء) إنه ما شاء من مال الكتابة لأكل مال الكتابة (من أصل التركة) وهو قول غير المشهور من أن منجزات المريض يكون من أصل المال وإن كان أكثر من الثلث.
(١١٤): أي: المتوسط من أقساطه (عددا) كما لو كانت أقساطه ثلاثة فالمتوسط هو الثاني (قدرا) كما لو كانت أقساطه أربعة الأول والثاني كل واحد ديناران، والثالث ثلاثة دنانير، والرابع أربعة دنانير، فالأوسط مقدارا هو الثالث لأنه متوسط المقدار بين دينارين وأربعة دنانير (الأمران) الأوسط عددا، وقدرا، مثاله: كان على المكاتب ثلاثة أقساط الأول دينار، والثاني أربعة دنانير والثالث ديناران، فالمتوسط عددا هو أربعة دنانير والمتوسط قدرا هو دينار.
(٦٨٦)