ولو خالع ولي الطفل (٤٤) بعوض صح، إن لم يكن طلاقا، ويبطل مع القول بكونه طلاقا.
ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، إذا كانت مدخولا بها، غير يائسة، وكان حاضرا معها. وأن تكون الكراهية من المرأة (٤٥). ولو قالت: لأدخلن عليك من تكرهه (٤٦)، لم يجب عليه خلعها بل يستحب، وفيه رواية بالوجوب.
ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم (٤٧)، كما يصح طلاقها، ولو قيل: إنها تحيض.
وكذا التي لم يدخل بها، ولو كانت حائضا.
وتخلع اليائسة، وأن وطأها في طهر المخالعة (٤٨).
ويعتبر في العقد (٤٩): حضور شاهدين دفعة، فلو افترقا لم يقع. وتجريده عن شرط (٥٠).
ويصح الخلع: من المحجور عليه لتبذير أو فلس (٥١)، ومن الذمي والحربي، ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا، صح. ولو أسلما أو أحدهما، قبل الإقباض، ضمنت القيمة عند مستحليه (٥٢).
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦١٨
(٤٤): أي: الطفل الذي له زوجة، لو طلبت الزوجة من ولي الطفل خلعها، فخلعها الولي، صح الخلع على القول بأن الخلع شئ آخر غير الطلاق، ويبطل الخلع على القول بأنه نوع من الطلاق، وذلك لما مر عند رقم (٣) من كتاب الطلاق من أن الولي لا يجوز له طلاق زوجة الطفل.
(٤٥): فقط، لا منهما معا فإنه يسمى ب (المباراة)، ولا من الزوج فقط، فإنه يسمى ب (الطلاق).
(٤٦): كناية عن الزنا مع الرجال الأجانب (بل يستحب) قال الشيخ قده: للنهي عن المنكر.
(٤٧): أي: إذا كانت ترى دما (ولو قيل) أي: حتى لو قيل بأن الحامل أيضا تحيض، وكان هذا الدم حيضا، صح خلعها في الحيض، لأنها حامل والحامل يصح طلاقها وخلعها حتى في الحيض.
(٤٨): أي: نفس الطهر الذي خلعها فيه.
(٤٩): (الخلع) إيقاع لا عقد، يعني: لا يحتاج إلى القبول ولذا ذكر المصنف (القسم الثالث في الإيقاعات) وجعل الخلع من جملتها وإنما عبر المصنف (قده) بالعقد باعتبار أن طلب الزوجة الخلع، وإيقاع الزوج صيغة الخلع، ويجعله بمنزلة العقد من الطرفين.
(٥٠): (افترقا) بأن أوقع الرجل صيغة الخلع مرتين، مرة عند هذا، ومرة أخرى عند ذاك (وتجريده) أي: يكون بدون شرط، فلو قال (أنت مختلعة فأنت طالق إن رضي أبوك) لم يصح.
(٥١): (الحجر) هو منع المالك عن التصرف في أمواله، ويكون الحجر لعدة أسباب (منها) التبذير وهو أن يكون المالك مبذرا أي: سفيها في تصرفاته المالية (ومنها) الفلس، وهو أن يكون المالك ديونه الحالة أكثر من أمواله، ويطلب الديان من الحاكم الشرعي منعه عن التصرف في أمواله حتى تقسم تلك الأموال بين الديان، والمسألة هنا هي: أن الزوج المحجور عليه الفلس، يجوز له طلاق زوجته مقابل مال، لكن في السفيه لا يجوز دفع المال بيده، بل يدفع إلى وليه.
(٥٢): (قبل الإقباض) أي: كان الإسلام قبل إعطاء البذل، فإن أسلم الزوج لم يجز له أخذ الخمر والخنزير، وإن أسلمت الزوجة لم يجز لها إعطاء الخمر والخنزير (عند مستحليه) أي: عند من يرى حلية الخمر، وحلية الخنزير، وإلا فلا قيمة للخمر ولا للخنزير عند المسلمين.
(٤٥): فقط، لا منهما معا فإنه يسمى ب (المباراة)، ولا من الزوج فقط، فإنه يسمى ب (الطلاق).
(٤٦): كناية عن الزنا مع الرجال الأجانب (بل يستحب) قال الشيخ قده: للنهي عن المنكر.
(٤٧): أي: إذا كانت ترى دما (ولو قيل) أي: حتى لو قيل بأن الحامل أيضا تحيض، وكان هذا الدم حيضا، صح خلعها في الحيض، لأنها حامل والحامل يصح طلاقها وخلعها حتى في الحيض.
(٤٨): أي: نفس الطهر الذي خلعها فيه.
(٤٩): (الخلع) إيقاع لا عقد، يعني: لا يحتاج إلى القبول ولذا ذكر المصنف (القسم الثالث في الإيقاعات) وجعل الخلع من جملتها وإنما عبر المصنف (قده) بالعقد باعتبار أن طلب الزوجة الخلع، وإيقاع الزوج صيغة الخلع، ويجعله بمنزلة العقد من الطرفين.
(٥٠): (افترقا) بأن أوقع الرجل صيغة الخلع مرتين، مرة عند هذا، ومرة أخرى عند ذاك (وتجريده) أي: يكون بدون شرط، فلو قال (أنت مختلعة فأنت طالق إن رضي أبوك) لم يصح.
(٥١): (الحجر) هو منع المالك عن التصرف في أمواله، ويكون الحجر لعدة أسباب (منها) التبذير وهو أن يكون المالك مبذرا أي: سفيها في تصرفاته المالية (ومنها) الفلس، وهو أن يكون المالك ديونه الحالة أكثر من أمواله، ويطلب الديان من الحاكم الشرعي منعه عن التصرف في أمواله حتى تقسم تلك الأموال بين الديان، والمسألة هنا هي: أن الزوج المحجور عليه الفلس، يجوز له طلاق زوجته مقابل مال، لكن في السفيه لا يجوز دفع المال بيده، بل يدفع إلى وليه.
(٥٢): (قبل الإقباض) أي: كان الإسلام قبل إعطاء البذل، فإن أسلم الزوج لم يجز له أخذ الخمر والخنزير، وإن أسلمت الزوجة لم يجز لها إعطاء الخمر والخنزير (عند مستحليه) أي: عند من يرى حلية الخمر، وحلية الخنزير، وإلا فلا قيمة للخمر ولا للخنزير عند المسلمين.
(٦١٨)