السابعة: إذا أطلق الظهار، حرم عليه الوطء حتى يكفر. ولو علقه بشرط، جاز الوطء ما لم يحصل الشرط (٣٨). ولو وطأ قبله لم يكفر. ولو كان الوطء هو الشرط (٣٩)، يثبت الظهار بعد فعله. ولا تستقر الكفارة حتى يعود، وقيل: تجب بنفس الوطء، وهو بعيد.
الثامنة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر، سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام. ولو وطأها في خلال الصوم، استأنف (٤٠) وقال شاذ منا: لا يبطل التتابع لو وطأ ليلا، وهو غلط. وهل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والملامسة؟ قيل: نعم لأنه مماسة، وفيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير (٤١).
التاسعة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة، أو ما يقوم مقامها (٤٢) عدا الاستغفار، قيل:
يحرم عليه حتى يكفر، وقيل: يجزيه الاستغفار وهو أكثر.
العاشرة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض. وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، خيره بين التكفير والرجعة أو الطلاق، وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة. فإن اقتضت المدة، ولم يختر أحدهما، ضيق عليه في المطعم والمشرب، حتى يختار أحدهما. ولا يجبره على الطلاق تضييقا، ولا يطلق عنه (٤٣).
ويلحق بهذا: النظر في الكفارات وفيه مقاصد:
الأول في ضبط الكفارات وقد سبق الكلام (٤٤) في كفارات الإحرام، فلنذكر ما سوى
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٢٩
(٣٨): - مثلا - لو قال: (أنت علي كظهر أمي إن خرجت من الدار) فما دام لم تخرج يجوز وطؤها بلا كفارة.
(٣٩): بأن قال (أنت علي كظهر أمي إن وطأتك) (بعد فعله) يعني: بعد الوطء يتحقق الظهار (حتى يعود) أي: يطأ مرة ثانية (٤٠): فلو صام من ستين يوما عشرين يوما، ثم وطأها، وجب عليه العود على الستين يوما من رأس (لو وطء ليلا) فالمبطل عنده هو وطء النهار فقط.
(٤١): في قوله تعالى (من قبل أن يتماسا) فمن قال بأن المماسة كناية عن الوطء يجوز القبلة واللمس، حتى والتفخيذ، ومن يجعل المماسة مطلق المس، يحرم كل ذلك.
(٤٢): قال بعض الفقهاء إذا عجز عن صوم ستين يوما، كان بدله ثمانية عشر يوما، وقال بعضهم كان بدله التصدق عن كل يوم بمدين من الطعام، وقال بعضهم: إذا عجز عن الإطعام للستين أطعم بما تمكن من العدد عشرة، أو عشرين أو غيرهما (حتى يكفر) أي: لا يحل الوطء بالاستغفار وحده.
(٤٣): (إن صبرت المظاهرة) أي: لم تشتك أمرها عند حاكم الشرع (فلا اعتراض) لا عليها، ولا عليه، وتظل زوجة له، وإنما يجب عليه وطؤها قبل تمام أربعة أشهر - على المشهور - وجوبا تكليفيا، فإن لم يطأ فعل حراما، ولكنها لم تخرج عن كون زوجته، فلا يجوز لها التزوج بآخر، ولا يجوز له تزويج أختها، ولا الخامسة، الخ (خيره) أي: يقول الحاكم للزوج أما تعطي الكفارة وترجع إلى زوجتك، أو تطلقها (وانظره) أي: أمهله (ضيق) قال في المسالك: (حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب بأن عينه مما زاد على ما يسد الرمق ويشق معه الصبر) (تضييقا) أي: ليس من التضييق جبره على الطلاق.
(٤٤): في كتاب الحج.
(٣٩): بأن قال (أنت علي كظهر أمي إن وطأتك) (بعد فعله) يعني: بعد الوطء يتحقق الظهار (حتى يعود) أي: يطأ مرة ثانية (٤٠): فلو صام من ستين يوما عشرين يوما، ثم وطأها، وجب عليه العود على الستين يوما من رأس (لو وطء ليلا) فالمبطل عنده هو وطء النهار فقط.
(٤١): في قوله تعالى (من قبل أن يتماسا) فمن قال بأن المماسة كناية عن الوطء يجوز القبلة واللمس، حتى والتفخيذ، ومن يجعل المماسة مطلق المس، يحرم كل ذلك.
(٤٢): قال بعض الفقهاء إذا عجز عن صوم ستين يوما، كان بدله ثمانية عشر يوما، وقال بعضهم كان بدله التصدق عن كل يوم بمدين من الطعام، وقال بعضهم: إذا عجز عن الإطعام للستين أطعم بما تمكن من العدد عشرة، أو عشرين أو غيرهما (حتى يكفر) أي: لا يحل الوطء بالاستغفار وحده.
(٤٣): (إن صبرت المظاهرة) أي: لم تشتك أمرها عند حاكم الشرع (فلا اعتراض) لا عليها، ولا عليه، وتظل زوجة له، وإنما يجب عليه وطؤها قبل تمام أربعة أشهر - على المشهور - وجوبا تكليفيا، فإن لم يطأ فعل حراما، ولكنها لم تخرج عن كون زوجته، فلا يجوز لها التزوج بآخر، ولا يجوز له تزويج أختها، ولا الخامسة، الخ (خيره) أي: يقول الحاكم للزوج أما تعطي الكفارة وترجع إلى زوجتك، أو تطلقها (وانظره) أي: أمهله (ضيق) قال في المسالك: (حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب بأن عينه مما زاد على ما يسد الرمق ويشق معه الصبر) (تضييقا) أي: ليس من التضييق جبره على الطلاق.
(٤٤): في كتاب الحج.
(٦٢٩)