وعدة الذمية (٢٤٣)، كالحرة في الطلاق والوفاة. وفي رواية تعتد عدة الأمة وهي شاذة.
وعدة الأمة من الوفاة، شهران وخمسة أيام. ولو كانت حاملا، اعتدت بأبعد الأجلين (٢٤٤).
ولو كانت أم ولد لمولاها، كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا (٢٤٥). ولو طلقها الزوج رجعية، ثم مات وهي في العدة، استأنفت عدة الحرة (٢٤٦). ولو لم تكن أم ولد (٢٤٧)، استأنفت للوفاة عدة الأمة. ولو كان الطلاق بائنا (٢٤٨)، أتمت عدة الطلاق حسب.
ولو مات زوج الأمة، ثم أعتقت، أتمت عدة الحرة (٢٤٩)، تغليبا لجانب الحرية. ولو كان المولى وطأها، ثم دبرها، اعتدت بعد وفاته (٢٥٠) بأربعة أشهر وعشرة أيام. ولو أعتقها في حياته (٢٥١)، اعتدت بثلاثة أقراء.
وكل من يجب استبراؤها، إذا ملكت بالبيع، يجب استبراؤها لو ملكت بغيره (٢٥٢)، من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك (٢٥٣). ومن يسقط استبراؤها
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٤
(٢٤٣): وهي النصرانية، واليهودية، والمجوسية إذا كان زوجها مسلما، أو راجعوا المسلمين.
(٢٤٤): وضع الحمل، ومضي شهرين وخمسة أيام، فأيهما تم أولا كان تمام العدة عند الثاني.
(٢٤٥): يعني: من وفاة المولى، والسبب: إن أم الولد بمنزلة الحرة، فحكمها في العدة حكم الحرة.
(٢٤٦): يعني: لو كانت أم الولد مزوجة من شخص آخر غير المولى، فطلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم مات ذلك الزوج قبل تمام عدتها، ابتدأت بأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة، وذلك: لأن أم الولد بمنزلة الحرة في هذا.
(٢٤٧): سواء لم يطأها المولى أصلا، أم وطأها ولكن لم يكن لها من المولى ولد.
(٢٤٨): بحيث لم يكن للزوج حق الرجوع في العدة إليها (حسب) ولا عدة وفاة له.
(٢٤٩): أربعة أشهر وعشرة أيام.
(٢٥٠): أي: بعد وفاة المولى، وذلك لأنها حرة بعد وفاة المولى لأجل التدبير وعدة الحرة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.
(٢٥١): أي: (ولو أعتقها) المولى الواطئ لها (في حياته) ثم مات بعد العتق بساعة أو يوم - كما في الحديث -.
(٢٥٢): (الاستبراء) في الأمة الموطوءة بالملك بمنزلة العدة في المزوجات أمة أو حرة، ومعنى الاستبراء: هو أن لا يطأها حتى يعلم هل بها حمل أم لا. واستبراء الأمة المباعة مر في كتاب التجارة، ولوضوح المطلب ننقل نص مسألة كتاب التجارة / الفصل التاسع في بيع الحيوان، المسألة الرابعة، قال المصنف هناك: (يجب أن يستبرأ الأمة قبل بيعها إذا وطأها المالك بحيضة) أو خمسة وأربعين يوما إن كان مثلها تحيض ولم تحض، وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها، ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة أنه استبرأها، أو كانت) أمة لا لرجل بل (لامرأة، أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر) إن كانت دون العشر سنوات، أو كانت يائسا فوق الخمسين أو الستين سنة (أو) كانت (حاملا أو حائضا إلا بقدر زمان حيضها) فإنه يحرم وطؤها للحيض، لا للاستبراء الخ.
(٢٥٣): استغنام أي تحصيلها بالغنيمة بعد الحرب مع الكفار (أو غير ذلك) من تحليل، أو جناية، أو نحو ذلك.
(٢٤٤): وضع الحمل، ومضي شهرين وخمسة أيام، فأيهما تم أولا كان تمام العدة عند الثاني.
(٢٤٥): يعني: من وفاة المولى، والسبب: إن أم الولد بمنزلة الحرة، فحكمها في العدة حكم الحرة.
(٢٤٦): يعني: لو كانت أم الولد مزوجة من شخص آخر غير المولى، فطلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم مات ذلك الزوج قبل تمام عدتها، ابتدأت بأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة، وذلك: لأن أم الولد بمنزلة الحرة في هذا.
(٢٤٧): سواء لم يطأها المولى أصلا، أم وطأها ولكن لم يكن لها من المولى ولد.
(٢٤٨): بحيث لم يكن للزوج حق الرجوع في العدة إليها (حسب) ولا عدة وفاة له.
(٢٤٩): أربعة أشهر وعشرة أيام.
(٢٥٠): أي: بعد وفاة المولى، وذلك لأنها حرة بعد وفاة المولى لأجل التدبير وعدة الحرة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.
(٢٥١): أي: (ولو أعتقها) المولى الواطئ لها (في حياته) ثم مات بعد العتق بساعة أو يوم - كما في الحديث -.
(٢٥٢): (الاستبراء) في الأمة الموطوءة بالملك بمنزلة العدة في المزوجات أمة أو حرة، ومعنى الاستبراء: هو أن لا يطأها حتى يعلم هل بها حمل أم لا. واستبراء الأمة المباعة مر في كتاب التجارة، ولوضوح المطلب ننقل نص مسألة كتاب التجارة / الفصل التاسع في بيع الحيوان، المسألة الرابعة، قال المصنف هناك: (يجب أن يستبرأ الأمة قبل بيعها إذا وطأها المالك بحيضة) أو خمسة وأربعين يوما إن كان مثلها تحيض ولم تحض، وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها، ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة أنه استبرأها، أو كانت) أمة لا لرجل بل (لامرأة، أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر) إن كانت دون العشر سنوات، أو كانت يائسا فوق الخمسين أو الستين سنة (أو) كانت (حاملا أو حائضا إلا بقدر زمان حيضها) فإنه يحرم وطؤها للحيض، لا للاستبراء الخ.
(٢٥٣): استغنام أي تحصيلها بالغنيمة بعد الحرب مع الكفار (أو غير ذلك) من تحليل، أو جناية، أو نحو ذلك.
(٦٠٤)