السبب الثاني: إنكار الولد ولا يثبت اللعان بإنكار الولد، حتى تضعه لستة أشهر فصاعدا، من حين وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل (١٣)، وتكون موطوءة بالعقد الدائم.
ولو ولدته تاما (١٤)، لأقل من ستة أشهر، لم يلحق به، وانتفى عنه بغير لعان.
أما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل (١٥)، تلاعنا ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا، والزوج قادرا. فلو دخل الصبي لدون تسع (١٦) فولدت، لم يلحق به. ولو كان له عشر فما زاد، لحق، لإمكان البلوغ في حقه، ولو كان نادرا. فلو أنكر الولد، لم يلاعن، إذ لا حكم للعانة ويؤخر اللعان، حتى يبلغ الرشد وينكر (١٧). ولو مات قبل البلوغ أو بعده، ولم ينكره، ألحق به وورثته الزوجة والولد.
ولو وطأ الزوج دبرا (١٨) فحملت، ألحق به، لإمكان استرسال المني في الفرج، وإن كان الوطء في غيره.
ولا يلحق الولد الخصي المجبوب (١٩) على تردد.
ويلحق ولد الخصي أو المجبوب (٢٠). ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان، تنزيلا على
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٥١
(١٣): وهو تسعة أشهر، أو عشرة، أو سنة على الخلاف، وقد مضى ذكره في كتاب الطلاق عند رقم (٢٠٧)، فلو ولدت الزوجة بعد وطء الزوج لها بين ستة أشهر وأقصى مدة الحمل، لا أقل ولا أكثر وكان العقد دائما لا منقطعا ولا ملك يمين، ومع ذلك أنكر الزوج الولد وقال إنه ليس ولدي صح للزوجة مطالبته بحد القذف، وصح للزوج دفع الحد عن نفسه باللعان.
(١٤): إذ لو ولدته ناقصا وأمكن كون الولد من الزوج لم ينتف إلا باللعان - (وانتفى عنه بغير لعان) بل كان منفيا حتى بغير قذف، كما لو ولدت ولدا تاما بعد أربعة أشهر من حين الدخول.
(١٥): فقال الزوج لم تمض ستة أشهر وقالت الزوجة مضيت ستة أشهر.
(١٦): يعني: وعمره أقل من تسع سنوات (ولو كان نادرا) كما ينقل في حق عباس عم النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يكبر ابنه بإحدى عشرة سنة (فلو أنكر الولد) الزوج الذي لم يبلغ تسع سنوات (إذ لا حكم للعانة) لأنه يعتبر كون الزوج الملاعن بالغا وهذا ليس بالغا.
(١٧): يعني: إن أنكر الزوج الولد الصبي فإن بلغ وأنكر أيضا ثبت اللعان، وإلا فلا (أو بعده ولم ينكره) أي: بدون أن ينكر الولد (وورثته الزوجة والولد) لم يظهر لي وجه احترازي لذكر الزوجة.
(١٨): في دبر زوجته (استرسال) أي: جريان.
(١٩): أي: لا يلحق الولد بالزوج الذي اجتمع فيه الخصي والجب، والخصي هو قطع البيضتين والمعروف أنهما محل تكون المني، والجب هو قطع الذكر، فلو كان الزوج خصيا ومجبوبا معا وكان يساحق زوجته فولدت الزوجة، فنفاه الزوج عن نفسه، فلا لعان (على تردد) لاحتمال الانعقاد وأن كان نادرا جدا.
(٢٠): أي: إما خصي غير مجبوب بل له ذكر يولجه، أو مجبوب غير خصي فينزل المني ويساحق زوجته (على الاحتمال) أي: احتمال تكون الولد منهما.
(١٤): إذ لو ولدته ناقصا وأمكن كون الولد من الزوج لم ينتف إلا باللعان - (وانتفى عنه بغير لعان) بل كان منفيا حتى بغير قذف، كما لو ولدت ولدا تاما بعد أربعة أشهر من حين الدخول.
(١٥): فقال الزوج لم تمض ستة أشهر وقالت الزوجة مضيت ستة أشهر.
(١٦): يعني: وعمره أقل من تسع سنوات (ولو كان نادرا) كما ينقل في حق عباس عم النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يكبر ابنه بإحدى عشرة سنة (فلو أنكر الولد) الزوج الذي لم يبلغ تسع سنوات (إذ لا حكم للعانة) لأنه يعتبر كون الزوج الملاعن بالغا وهذا ليس بالغا.
(١٧): يعني: إن أنكر الزوج الولد الصبي فإن بلغ وأنكر أيضا ثبت اللعان، وإلا فلا (أو بعده ولم ينكره) أي: بدون أن ينكر الولد (وورثته الزوجة والولد) لم يظهر لي وجه احترازي لذكر الزوجة.
(١٨): في دبر زوجته (استرسال) أي: جريان.
(١٩): أي: لا يلحق الولد بالزوج الذي اجتمع فيه الخصي والجب، والخصي هو قطع البيضتين والمعروف أنهما محل تكون المني، والجب هو قطع الذكر، فلو كان الزوج خصيا ومجبوبا معا وكان يساحق زوجته فولدت الزوجة، فنفاه الزوج عن نفسه، فلا لعان (على تردد) لاحتمال الانعقاد وأن كان نادرا جدا.
(٢٠): أي: إما خصي غير مجبوب بل له ذكر يولجه، أو مجبوب غير خصي فينزل المني ويساحق زوجته (على الاحتمال) أي: احتمال تكون الولد منهما.
(٦٥١)