ولو قذفها بزنا، إضافة إلى ما قبل النكاح (٦)، فقد وجب الحد.
وهل له إسقاطه باللعان؟ قال في الخلاف: ليس له اللعان، اعتبارا بحالة الزنا. وقال في المبسوط: له ذلك، اعتبارا بحالة القذف، وهو أشبه.
ولا يجوز قذفها مع الشبهة (٧)، ولا مع غلبة الظن، وإن أخبره الثقة أو شاع أن فلانا زنى بها.
وإذا قذف في العدة الرجعية، كان له اللعان (٨). وليس له ذلك في البائن، بل يثبت بالقذف الحد، ولو إضافة إلى زمان الزوجية. ولو قذفها بالسحق (٩)، لم يثبت اللعان، ولو ادعى المشاهدة، ويثبت الحد.
ولو قذف زوجته المجنونة، ثبت الحد (١٠)، ولا يقام عليه الحد إلا بعد المطالبة، فإن أفاقت صح اللعان. وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية (١١).
وكذا ليس له (١٢) مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها، فإن ماتت، قال الشيخ: له المطالبة، وهو حسن.
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٥٠
(٦): يعني: لو قال الزوج إن زوجتي كانت زنت قبل زواجي منها (وجب الحد) أي حد القذف على الزوج وهو ثمانون جلدة (بحالة الزنا) لأنه لم يكن زوجا لها في تلك الحالة.
(٧): أي: مع احتمال أن لا تكون عاصية بالزنا، كما لو كانت سفيهة واحتمل أن تكون قد خدعت، أو احتمل أن الواطئ زوجها، أو نحو ذلك، بل يجوز مع العلم للزوج وعمدا لزوجة.
(٨): لأنها في العدة الرجعية - التي يجوز للزوج فيها الرجوع إليها بعد الطلاق - بحكم الزوجة شرعا (في البائن) كالمطلقة اليائسة، أو غير المدخول بها، أو طلاقا خلعيا، ونحوها (ولو إضافة) يعني: حتى ولو قال في البائن إنها زنت حينما كانت زوجتي.
(٩): السحق يعني فرك الزوجة بضعها ببضع امرأة أخرى (ويثبت الحد) وهو ثمانون جلدة على قول، وعلى قول آخر التعزير وهو أقل من ذلك منوطا بنظر الحاكم.
(١٠): لعدم الفرق في حد القذف بين المجنونة والعاقلة (بعد المطالبة) أي: بعد إفاقتها ومطالبتها بالحد، لأن من شروط ثبوت الحد في حق الناس مطالبة صاحب الحق بالحد (فإن أفاقت) الزوجة من جنونها وطالبت بالحد (صح اللعان) من الزوج لدفع الحد عن نفسه.
(١١): لأن طريق إسقاط الحد من جانب الزوج إنما هي بالملاعنة التي لا تصح من الولي (والولي) يعني أقرب الناس إليها ميراثا بعد الزوج، كالأب، والابن قال في الجواهر: (نعم لو كانت مجنونة ولم تستوف الحد كان لوارثها المطالبة به لأنه من حقوق الآدميين كما ذكروا ذلك الخ).
(١٢): يعني: لو تزوج زيد أمة عمرو، ثم قذف زيد زوجته، فليس للمولى وهو عمرو مطالبة الزوج بالتعزير لأجل القذف، لأن الأمة ما دامت حية فالحق لها، وحيث أن قذف الأمة ليس فيه حد بل فيه تعزير وهو يقدر بنظر الحاكم قال الماتن (بالتعزير) ولم يقل بالحد (له بالمطالبة) أي: لمولاها المطالبة بالتعزير لأن ذلك حق موروث.
(٧): أي: مع احتمال أن لا تكون عاصية بالزنا، كما لو كانت سفيهة واحتمل أن تكون قد خدعت، أو احتمل أن الواطئ زوجها، أو نحو ذلك، بل يجوز مع العلم للزوج وعمدا لزوجة.
(٨): لأنها في العدة الرجعية - التي يجوز للزوج فيها الرجوع إليها بعد الطلاق - بحكم الزوجة شرعا (في البائن) كالمطلقة اليائسة، أو غير المدخول بها، أو طلاقا خلعيا، ونحوها (ولو إضافة) يعني: حتى ولو قال في البائن إنها زنت حينما كانت زوجتي.
(٩): السحق يعني فرك الزوجة بضعها ببضع امرأة أخرى (ويثبت الحد) وهو ثمانون جلدة على قول، وعلى قول آخر التعزير وهو أقل من ذلك منوطا بنظر الحاكم.
(١٠): لعدم الفرق في حد القذف بين المجنونة والعاقلة (بعد المطالبة) أي: بعد إفاقتها ومطالبتها بالحد، لأن من شروط ثبوت الحد في حق الناس مطالبة صاحب الحق بالحد (فإن أفاقت) الزوجة من جنونها وطالبت بالحد (صح اللعان) من الزوج لدفع الحد عن نفسه.
(١١): لأن طريق إسقاط الحد من جانب الزوج إنما هي بالملاعنة التي لا تصح من الولي (والولي) يعني أقرب الناس إليها ميراثا بعد الزوج، كالأب، والابن قال في الجواهر: (نعم لو كانت مجنونة ولم تستوف الحد كان لوارثها المطالبة به لأنه من حقوق الآدميين كما ذكروا ذلك الخ).
(١٢): يعني: لو تزوج زيد أمة عمرو، ثم قذف زيد زوجته، فليس للمولى وهو عمرو مطالبة الزوج بالتعزير لأجل القذف، لأن الأمة ما دامت حية فالحق لها، وحيث أن قذف الأمة ليس فيه حد بل فيه تعزير وهو يقدر بنظر الحاكم قال الماتن (بالتعزير) ولم يقل بالحد (له بالمطالبة) أي: لمولاها المطالبة بالتعزير لأن ذلك حق موروث.
(٦٥٠)