ولو قال المالك: بعتك أباك، فإذا حلف الولد (١١)، انعتق المملوك، ولم يلزمه الثمن.
ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها منه، كان إقرارا له بالدار (١٢). وليس كذلك لو قال: تملكتها على يده، لأنه يحتمل المعونة.
ولو قال: كان لفلان علي ألف، لزمه الإقرار، لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق، فلا يقبل دعواه في السقوط (١٣).
المقصد الثاني: في المبهمة (١٤) وفيها مسائل:
الأولى: إذا قال له: علي مال، ألزم التفسير، فإن فسر بما يتمول (١٥) قبل، ولو كان قليلا. ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة والجوزة، لم يقبل. وكذا لو فسر المسلم، بما لا يملكه ولا ينتفع به (١٦)، كالخمر والخنزير وجلد الميتة، لأنه لا يعد مالا، وكذا لو فسره، بما ينتفع به ولا يملك، كالسرجين النجس والكلب العقور. أما لو فسره بكلب الصيد، أو الماشية، أو كلب الزرع، قبل.
ولو فسره برد السلام لم يقبل، لأنه لم تجر العادة، بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمة (١٧).
الثانية: إذا قال: له علي شئ، ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس، قيل: يقبل لأنه شئ. ولو قيل: لا يقبل، لأنه لا يثبت في الذمة (١٨)، كان حسنا. ولو قال: مال
شرائع الإسلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلقة وشروطها
٣ ص
(٣)
في صيغة الطلاق
٦ ص
(٤)
في أحكام صيغة الطلاق
٨ ص
(٥)
في الاشهاد
١٠ ص
(٦)
في أقسام الطلاق
١١ ص
(٧)
في طلاق المريض
١٤ ص
(٨)
في ما يزول به تحريم الثلاث
١٥ ص
(٩)
في الرجعة
١٧ ص
(١٠)
في العدة
١٨ ص
(١١)
في عدة الحامل
٢٤ ص
(١٢)
في عدة الإماء
٢٦ ص
(١٣)
في أحكام العدة
٢٨ ص
(١٤)
في سكنى المطلقة
٢٩ ص
(١٥)
في أحكام العدة
٣٢ ص
(١٦)
كتاب الخلع والمباراة
٣٤ ص
(١٧)
في عدة الوفاة
٣٥ ص
(١٨)
في الفدية
٣٧ ص
(١٩)
في شرائط الخلع
٤٠ ص
(٢٠)
في أحكام الخلع
٤٢ ص
(٢١)
كتاب الظهار في صيغة الظهار
٤٧ ص
(٢٢)
في المظاهر وأحكامها
٤٩ ص
(٢٣)
في المظاهرة
٥٠ ص
(٢٤)
في أحكام الظاهر
٥٠ ص
(٢٥)
في اختلاف المتظاهرين
٥٣ ص
(٢٦)
في خصال الكفارة
٥٥ ص
(٢٧)
في شروط الاعتاق
٥٨ ص
(٢٨)
في الكفارات
٦٢ ص
(٢٩)
في أحكام الكفارات
٦٣ ص
(٣٠)
كتاب الإيلاء
٦٥ ص
(٣١)
في المولى منها
٦٦ ص
(٣٢)
في أحكام الايلاء
٦٧ ص
(٣٣)
كتاب اللعان في أسباب اللعان
٧٢ ص
(٣٤)
في الملاعن والملاعنة
٧٦ ص
(٣٥)
في كيفية اللعان
٧٧ ص
(٣٦)
في كيفية اللعان
٧٨ ص
(٣٧)
في أحكام اللعان
٧٩ ص
(٣٨)
كتاب العتق في أسباب العتق
٨٢ ص
(٣٩)
في أحكام العتق
٨٥ ص
(٤٠)
في أسباب العتق وأحكامه
٨٧ ص
(٤١)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٩٢ ص
(٤٢)
في شروط التدبير
٩٣ ص
(٤٣)
في أحكام التدبير
٩٥ ص
(٤٤)
في المكاتبة
٩٨ ص
(٤٥)
في أحكام المكاتبة
١٠٢ ص
(٤٦)
في تصرفات المكاتب
١٠٥ ص
(٤٧)
في جناية المكاتب
١٠٧ ص
(٤٨)
في كيفية الاستيلاد وأحكامه
١١١ ص
(٤٩)
كتاب الاقرار في صيغة الاقرار
١١٣ ص
(٥٠)
في الصيغ المبهمة
١١٥ ص
(٥١)
في الاقرار
١١٨ ص
(٥٢)
في صيغ الاستثناء
١١٨ ص
(٥٣)
في المقر
١٢١ ص
(٥٤)
المقر له
١٢٢ ص
(٥٥)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٢٣ ص
(٥٦)
في الاقرار بالنسب
١٢٥ ص
(٥٧)
كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه
١٢٩ ص
(٥٨)
في أحكام الجعالة
١٣٠ ص
(٥٩)
كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين
١٣٣ ص
(٦٠)
في الحالف
١٣٥ ص
(٦١)
في متعلق اليمين
١٣٦ ص
(٦٢)
في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣٧ ص
(٦٣)
في المطالب المتعلقة بالبيت والدار
١٣٩ ص
(٦٤)
في مسائل العقود
١٤١ ص
(٦٥)
في أحكام اليمين
١٤٤ ص
(٦٦)
كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته
١٤٧ ص
(٦٧)
في مسائل الصوم والصلاة
١٤٩ ص
(٦٨)
في مسائل العتق والصدقة والهدي
١٥١ ص
(٦٩)
في أحكام النذر
١٥٣ ص
٥٧٧ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٩٢
(١١): أي: أنكر الولد شراء أبيه، وحلف على ذلك (انعتق المملوك) وهو الأب لإقرار المالك إنه منعتق ببيعه لابنه (ولم يلزمه الثمن) أي: لا يلزم على الابن دفع الثمن لعدم الإقرار منه بالشراء.
(١٢): فعليه أن يثبت نقل الدار إلى نفسه، فلو أنكر (فلان) كانت الدار لفلان (على يده) لأن هذه اللفظة ليس لها ظهور في أن مالكها (فلان) بل يحتمل أن فلانا كان معنيا له في الثراء، أو وكيلا عنه، أو نحو ذلك.
(١٣): أي: في إعطائه الألف بعد ذلك.
(١٤): أي: الإقرارات التي ليست واضحة المقصود.
(١٥): أي: يعد مالا عرفا.
(١٦): أي: لا يجوز للمسلم الانتفاع به والتعرف فيه (كالسرجين) يعني الغائط فإنه قسمان نجس كغائط الإنسان وكل حيوان محرم اللحم ذي نفس سائلة كالسباع البرية وطاهر كخرء كل حيوان محلل اللحم كالإبل والبقر والغنم، أو محرم اللحم مما لا نفس سائلة له كخرء الأسماك المحرمة (العقور) هو الكلب يعيد به مرض بعض كل شئ، وذلك لأن الانتفاع غير المالية (قبل) لأن هذه الأقسام من الكلب مال شرعا.
(١٧): في الجواهر: بل لأنه ليس مالا لغة وعرفا.
(١٨): فليس يطلق على مثله (علي) (ولو بالقليل) أي: بقليل من المال كدرهم مثلا وذلك لاحتمال أن يكون الشخص ممن يستعظم حق الناس ولو قليله، ونحو ذلك (رواية النذر) وحاصلها: إن من نذر الصدقة بمال كثير لزمه ثمانون درهما لقوله تعالى (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) المفسرة بثمانين موطنا (بموضع الورود) أي: النذر فقط (وهو حسن) لأنه غير ظاهر في ذلك مطلقا، وفي النذر يقال له للنص، والنص لا عموم له لكل باب.
(١٢): فعليه أن يثبت نقل الدار إلى نفسه، فلو أنكر (فلان) كانت الدار لفلان (على يده) لأن هذه اللفظة ليس لها ظهور في أن مالكها (فلان) بل يحتمل أن فلانا كان معنيا له في الثراء، أو وكيلا عنه، أو نحو ذلك.
(١٣): أي: في إعطائه الألف بعد ذلك.
(١٤): أي: الإقرارات التي ليست واضحة المقصود.
(١٥): أي: يعد مالا عرفا.
(١٦): أي: لا يجوز للمسلم الانتفاع به والتعرف فيه (كالسرجين) يعني الغائط فإنه قسمان نجس كغائط الإنسان وكل حيوان محرم اللحم ذي نفس سائلة كالسباع البرية وطاهر كخرء كل حيوان محلل اللحم كالإبل والبقر والغنم، أو محرم اللحم مما لا نفس سائلة له كخرء الأسماك المحرمة (العقور) هو الكلب يعيد به مرض بعض كل شئ، وذلك لأن الانتفاع غير المالية (قبل) لأن هذه الأقسام من الكلب مال شرعا.
(١٧): في الجواهر: بل لأنه ليس مالا لغة وعرفا.
(١٨): فليس يطلق على مثله (علي) (ولو بالقليل) أي: بقليل من المال كدرهم مثلا وذلك لاحتمال أن يكون الشخص ممن يستعظم حق الناس ولو قليله، ونحو ذلك (رواية النذر) وحاصلها: إن من نذر الصدقة بمال كثير لزمه ثمانون درهما لقوله تعالى (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) المفسرة بثمانين موطنا (بموضع الورود) أي: النذر فقط (وهو حسن) لأنه غير ظاهر في ذلك مطلقا، وفي النذر يقال له للنص، والنص لا عموم له لكل باب.
(٦٩٢)