منتهى المقال في أحوال الرّجال - المازندراني، محمّد بن إسماعيل - الصفحة ١٩٦ - داود بن الحصين الأسدي
وفيتعق : لاحظ الفوائد ـ سيّما التي فيها كون المراد من الثقة. المطلق الإمامي ـ وحكاية التعارض ومقام ذكر الواقفة. هذا ، ويروي عنه صفوان [١] وجعفر بن بشير [٢] وابن أبي نصر [٣] ، وكلّ هذا يرجّح كلامجش ، مع أنّه أضبط من الشيخ ؛ ولعلّ الشيخ حكمه من ابن عقدة [٤].
أقول : قال المحقّق الشيخ محمّد : الحقّ أنّ قولجش لا يعارضه قول الشيخ بأنّه واقفي ، لا لما ظنّه البعض من أنّه يجوز الجمع بين الوقف والثقة ، بل لأنّجش أثبت ، فلو علم كون الوقف ثابتا لنقله كما تعلم عادته في الكتاب ، فليتأمّل ، انتهى.
وفي الرواشح : لم يثبت عندي وقفه ، بل الراجح جلالته عن كلّ غميزة وشائبة ، والعلاّمة قد استصحّه في المنتهى في باب قنوت صلاة الجمعة ـ حيث قال : ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن الحصين. الحديث [٥] ـ وإن كان قد توقّف فيه فيصه ، ود أورده في الممدوحين [٦]. والحقّ فيه ما قد ذكرت في كتاب شرعة التسمية أنّ غمزه بالوقف من طريق ابن عقدة ، وهو زيدي لا يتّكل عليه في مخالفة وجوه الأصحاب وردّ شهادة أشياخنا الإثبات [٧] [٨] ، انتهى.
[١] الكافي ٧ : ٤١٢ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ / ٥١٤. [٢] التهذيب ٣ : ١٧ / ٦١ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٥. [٣] الكافي ٦ : ٩٩ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٨. [٤] تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٤. [٥] منتهى المطلب : ١ / ٣٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٥. [٦] رجال ابن داود : ٩٠ / ٥٨٤. [٧] شرعة التسمية : ٩٧. [٨] الرواشح السماويّة : ١٦٥ ، وفيها : وأمّا داود بن الحصين الأسدي فموثّق اتفاقا ، نعم قد قيل فيه بالوقف ولم يثبت ، ولذلك كم من حديث قد استصحّه العلاّمة وهو في الطريق ، ومن ذلك في كتاب منتهى المطلب في باب قنوت صلاة الجمعة.