عصمة الأنبياء عليهم السلام
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
مقدّمة المؤلف
٧ ص
(٣)
توطئة
٩ ص
(٤)
العصمة في اللغة والاصطلاح
٩ ص
(٥)
العصمة لغة
٩ ص
(٦)
العصمة اصطلاحاً
١٠ ص
(٧)
أوّلاً ـ العصمة عند الإماميّة
١٠ ص
(٨)
ثانياً ـ العصمة عند المعتزلة
١٢ ص
(٩)
ثالثاً ـ العصمة عند الأشاعرة
١٣ ص
(١٠)
الفصل الأول أدلّة العصمة المطلقة من القرآن الكريم
١٥ ص
(١١)
الآية الأُولى
١٥ ص
(١٢)
الآية الثانية
١٧ ص
(١٣)
الآية الثالثة
٢٠ ص
(١٤)
الآية الرابعة
٢٥ ص
(١٥)
الآية الخامسة
٣١ ص
(١٦)
الآية السادسة
٣٢ ص
(١٧)
الآية السابعة
٣٣ ص
(١٨)
الفصل الثاني أدلّة العصمة المطلقة من السنّة والدليل العقلي
٣٧ ص
(١٩)
المبحث الأوّل أدلّة العصمة المطلقة من السنّة
٣٧ ص
(٢٠)
الحديث الأول
٣٧ ص
(٢١)
الحديث الثاني
٣٨ ص
(٢٢)
الحديث الثالث
٣٩ ص
(٢٣)
الحديث الرابع
٤٣ ص
(٢٤)
الحديث الخامس
٤٣ ص
(٢٥)
الحديث السادس
٤٤ ص
(٢٦)
الحديث السابع
٤٤ ص
(٢٧)
المبحث الثاني العصمة المطلقة في أدلّة العقول
٤٥ ص
(٢٨)
الدليل الأوّل دلالة المعجز وانتفاء البعثة مع عدم العصمة المطلقة
٤٥ ص
(٢٩)
الدليل الثاني امتناع إيذاء المعصوم عليه السلام
٤٨ ص
(٣٠)
الدليل الثالث الاحتياج للمعصوم
٤٩ ص
(٣١)
الدليل الرابع وجوب متابعة المعصوم عليه السلام
٥١ ص
(٣٢)
الفصل الثالث ظواهر الكتاب المنافية لعصمة الأنبياء عليهم السلام
٥٥ ص
(٣٣)
الطائفة الأولى ما يمس ظاهرها عصمة جميع الأنبياء عليهم السلام
٥٥ ص
(٣٤)
الطائفة الثانية ما يمس ظاهرها عصمة بعض الأنبياء عليهم السلام
٦٣ ص
(٣٥)
أوّلاً ما يتعلّق بنبي اللّه آدم عليه السلام
٦٣ ص
(٣٦)
ثانياً ما يتعلّق بنبي اللّه نوح عليه السلام
٧٠ ص
(٣٧)
ثالثاً ما يتعلّق بنبي اللّه إبراهيم الخليل عليه السلام
٧٤ ص
(٣٨)
تنزيه إبراهيم عليه السلام من رذيلة الكذب
٨٣ ص
(٣٩)
رابعاً ما يتعلّق بنبيّ اللّه يونس عليه السلام
٩٠ ص
(٤٠)
خامساً ما يتعلّق بنبي اللّه موسى ووصيّه هارون عليهما السلام
٩٣ ص
(٤١)
1 ما يتعلّق بنبي اللّه موسى عليه السلام
٩٣ ص
(٤٢)
2 ما يتعلّق بنبي اللّه هارون عليه السلام
٩٩ ص
(٤٣)
سادساً ما يتعلّق بنبي اللّه داود عليه السلام
١٠٠ ص
(٤٤)
سابعاً ما يتعلق بنبي اللّه سليمان عليه السلام
١٠٧ ص
(٤٥)
فهرس المحتويات
١١٥ ص

عصمة الأنبياء عليهم السلام - زين العابدين عبد علي طاهر الكعبي - الصفحة ١١١ - سابعاً ما يتعلق بنبي اللّه سليمان عليه السلام

الأعداء ، فلا ينكر أن يكون سليمان عليه‌السلام مأمور بمثل ذلك » [١].

وقد تناول العلاّمة المجلسي في البحار الآيات المذكورة وما قاله الحشوية ، وما أجاب به هو وعلماؤنا تفصيلاً ، وبين خطأ المخطئة من وجوه كثيرة لا حاجة بنا إليها بعد وضوح كذب تلك الروايات الملفّقة على لسان كعب الأحبار وغيره من حثالات الرواة.

جدير بالذكر أنّ الطبري روى عن ابن عباس في قوله تعالى : « فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالاْءَعْنَاقِ » [٢] أنّه قال : « جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبّاً لها » ثمّ قال الطبري بعد ذلك : « وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية ، لأنّ نبيّ اللّه عليه‌السلام لم يكن إن شاء اللّه ليعذّب حيوان بالعرقبة ، ويهلك مالاً من ماله بغير سبب ، سوى أنّه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ، ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها » [٣].

وهذا كلام مقبول ومعقول ، لكن ابن كثير رفض في تفسيره مثل هذا الكلام وقال عنه : « فيه نظر!! لأنّه قد يجوز في شرعهم جواز مثل هذا ، ولا سيما إذا كان غضبا للّه تعالى بسبب أنّه اشتغل بها حتّى خرج وقت الصلاة » [٤].

وهو كما ترى قول متهافت وساقط جدا ، وأمّا التعليل الذي ذكره بعد قوله (فيه نظر) فهو لا يساوي في سوق ذوي الأبصار فلسا واحدا ، لأنّ قتل الأفراس بلا ذنب قبيح ، والقبيح لا يجوز ارتكابه في جميع الشرائع إلاّ في شرع ابن كثير ، والقتل غضبا للّه لا يكون إلاّ على مستحقّه ، وإلاّ فهو ليس للّه


[١] تنزيه الأنبياء : ٩٣. [٢] سورة ص : ٣٨ / ٣٣. [٣] جامع البيان ٢٣ : ١٨٦ / ٢٢٩٧٤. [٤] تفسير ابن كثير ٤ : ٣٧.