تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٥١٨ - تبصرة ـ في تحديد الكعبين
إلى غير ذلك ممّا دلّ عليه ، وحملها على خصوص النعل العربي الّذي يقع شراكه على طول القدم لا عرضها تقييد للإطلاق من غير دليل ، مع أنّ الظاهر من تحديدهم للكعبين ما بهما معقد الشراك يعطي أنّ الغالب في النعل هو ما يكون شراكه واقعا على الكعب.
نعم ، قد يناقش في بعض تلك الروايات بأنّها حكاية فعل فلا تعمّ.
وفيه : أنّ حكاية الإمام لفعله في مقام البيان والاستدلال شاهد على الإطلاق ، فتأمّل.
وممّا يؤيّد ذلك أيضا ما ورد في حدّ السارق ، فإنّه قد دلّت الأخبار على قطع رجله من الكعب ، وقد نصّ كثير من الأصحاب بل حكي الإجماع عليه من جماعة بقطعها من العظم الناتئ ، وفي الأخبار إشارة إليه أيضا :
ففي صحيحة زرارة أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان : إذا قطع الرجل قطعها من الكعب [١].
وفي الخبر : « إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه فيصلّي ويعبد ربّه » [٢].
وفي مرسلة الدعائم : عن علي عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام أنّهما قالا : « يقطع الرجل من الكعب ويدع له العقب يمشي عليها ، فيكون القطع من نصف القدم » [٣].
وفي الموثق : « إذا أخذ السارق قطع الكف ، فإن عاد قطع [٤] رجله من وسط القدم » [٥].
قال بعض الأفاضل : المراد بالوسط ، الوسط العرفي لا الحقيقي لئلّا ينافي قطعه من مفصل السارق.
وأنت خبير بأنّه خروج عن ظاهر الخبر إن حملت على ما يعمّ ذلك ؛ إذ إطلاق الوسط في العرف لا ينصرف إلى مثل ذلك ؛ إذ مقدار الباقي بالنسبة إلى المقطوع بمنزلة النصف أو دونه.
[١] من لا يحضره الفقيه ٤ / ٦٤ ، ح ٥١١٥. [٢] الكافي ٧ / ٢٢٥ ، باب حد القطع وكيف هو ح ١٧. [٣] مستدرك الوسائل ١٨ / ١٢٣ ، باب حد السرقة وكيفيته ، ح ١. [٤] في ( د ) : « قطعت ». [٥] الكافي ٧ / ٢٢٣ ، باب حد القطع وكيف هو ح ٨.