تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٩٦ - تبصرة ـ في مسح الرجلين
فيه ، سوى من ظهر منه الخلاف من المتأخرين ، مع تأيّده بعمل الطائفة عليه من قديم الدهر إلى الآن ، وقيام السيرة به حجة الاكتفاء فيه بالمسمّى إطلاق الكتاب بعد حمل الغاية فيه على [١] تحديد الممسوح كما يستفاد من الصحيح.
ويومي إليه حملها عليه في المرافق وجملة من أخبار الباب ممّا ليس فيها ذكر الغاية أو ذكرت لحملها على تحديد الممسوح ، وخصوص صحيحة الآخرين [٢] بعد ذكر الآية الشريفة : « فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه » [٣].
وصحيحة زرارة المعروفة الدالّة على كون الباء في الآية تبعيضيّة ، وفيها : « فعرفنا حين وصلها بالرأس أنّ المسح على بعضها ، ثمّ فسّر ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله للناس فضيّعوه » [٤].
والمستفيضة المشتملة على غير واحد من الصحاح الدالّة على عدم وجوب استبطان الشراكين ، والرواية الدالّة على جواز المسح على الرجل ، « وهي في الخف إذا كان مخرقا [٥] ، فظاهرها الاكتفاء [٦] بمسمّى المسح.
ويدفع الجميع أنّ الآية ظاهرة في استيعاب الطول ولو مع كون التحديد للممسوح.
ومع الغضّ عنه فلا أقل من احتمال الوجهين ، ودلالة الصحيحة على كون الغاية للمسوح محلّ خفاء ، وكذا الكلام في الأخبار المذكورة.
على أنّ جملة من الأخبار ظاهرة فيما ذكرنا ، ومع الغضّ عن جميع ذلك فلا يزيد ما ذكر عن الإطلاق ، فيقيّد بما دلّ على اعتبار الاستيعاب.
[١] لم ترد في ( ب ) : « فيه على ... الغاية ». [٢] في ( د ) : « الاخوين ». [٣] الكافي ٣ / ٢٦ ، باب صفة الوضوء ، ح ٥. [٤] الكافي ٣ / ٣٠ ، باب مسح الرأس والقدمين ح ٤. [٥] الكافي ٣ / ٣١ ، باب مسح الرأس والقدمين ح ١٠. [٦] في ( ألف ) : « اكتفاء ».