تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٤٠ - تبصرة ـ في مكروهات التخلّي
أنّ سعد بن قتادة [١] بال في جحر فاستلقى ميّتا فسمعت الجنّ تنوح عليه بالمدينة وتقول :
| نحن قتلنا سيّد الخزرج سعد بن قتادة [٢] |
| ورميناه بسهمين فلم تخط فؤاده [٣] |
ومنها : طول الجلوس على الخلاء ، فعن عليّ والباقر عليهماالسلام : « انّه يورث الباسور » [٤].
وعن لقمان : « أن مولاه أطال الجلوس على الخلاء فناداه أنّ طول الجلوس على الحاجة تفجع الكبد ويورث منه الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس ، فاجلس هونا وقم هونا ، فكتب حكمته على باب الحش » [٥].
وكأن الكراهة مخصوصة بالجلوس على النحو المعروف كما هو ظاهر التعليل المذكور ، فلو لم يكن التقيّة من محلّ الجلوس لم يبعد ارتفاع الكراهة.
ومنها : مسّ الذكر باليمين بعد البول ؛ لمرسلة الصدوق : « إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » [٦].
ومنها : الاستنجاء باليمين ؛ للقوي نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله « أن يستنجى الرجل بيمينه » [٧].
وفي قويّة أخرى : « إنّ الاستنجاء باليمين [٨] من الجفاء » [٩].
وللفرق بين ما إذا أوجبت تلوّث اليد بالنجاسة أو لا.
ولا بين الاستنجاء بالماء أو غيره.
[١] في المصادر : « عبادة ». [٢] في المصادر : « عبادة ». [٣] نقل البيتين في الاستيعاب ٢ / ٥٩٩ ، تاريخ مدينة دمشق ٢٠ / ٢٦٩. [٤] الخصال : ١٨ ، في القاموس المحيط ١ / ٢٧٢ ( بسر ) ؛ والباسور : علة معروف ، جمع : البواسير. [٥] وسائل الشيعة ١ / ٣٣٧ ، باب كراهة طول الجلوس على الخلاء ح ٥ ، وفي المخطوطات : « الحشر » ، وما أدرجناه من الوسائل. [٦] من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٨ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح ٥٥. [٧] الكافي ٣ / ١٧ ، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج وعند الاستنجاء ، ح ٥. [٨] لم ترد في ( ب ) : « باليمين .. ولا بين ». [٩] الكافي ٣ / ١٧ ، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ، ح ٧.