تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٢٣ - تبصرة ـ في مستحبات المتخلّي
ومنها : صحيحة ابن مسلم : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه » [١] كما في الكافي [٢].
و « إلى ذكره » كما في التهذيب [٣] وإلى رأس ذكره كما في الاستبصار [٤] : « ثلاث عصرات ونتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ». ورواه الحلي في مستطرفات السرائر [٥] عن كتاب حريز ، عن الصادق عليهالسلام.
ومنها : حسنة عبد الملك بن عمرو : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما ثمّ استنجى ، فإن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبال » [٦].
ومنها : ما رواه الراوندي بإسناده عن موسى بن إسماعيل بن موسى عليهالسلام ، عن أبيه ، عن جده عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمّ يسلّها ثلاثا » [٧].
ومنها : ما رواه أيضا بإسناده المذكور [٨] عنه عليهالسلام قال : « كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا بال نتر ذكره ثلاث مرّات » [٩].
فهذه الأخبار كما ترى مختلفة ، ولا يوافق ظاهر شيء منها شيئا من الأحوال المذكورة سوى الصحيحة الأولى والرواية الأخيرة ، فإنّهما منطبقان على مذهب السيد. وبهما يتقوّى القول المذكور كما قوّاه جماعة من المتأخرين مع اعتضاده بما دفعه للأصل.
وقد يستدلّ على اعتبار [١٠] التسع بالجمع بين الأخبار المذكورة.
[١] الكافي ٣ / ١٩ ، باب الاستبراء من البول وغسله ، ح ١. [٢] في ( ب ) : « المدارك ». [٣] تهذيب الأحكام ١ / ٢٨ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح ١٠. [٤] الإستبصار ١ / ٤٩ ، باب وجوب الاستبراء ، قبل الاستنجاء من البول ، ح (١٣٧) ٢. [٥] السرائر ٣ / ٥٨٧. [٦] الإستبصار ١ / ٩٤ ، باب حكم المذي والوذي ، ح ١٣ مع اختلاف. [٧] كتاب النوادر : ١٨٩. [٨] لم ترد في ( ب ) : « عنه عليهالسلام .. المذكورة ». [٩] كتاب النوادر : ٢٣٠. [١٠] في ( ألف ) : « اعتباره ».