تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٢٣٨ - تبصرة ـ في تراوح الرجال ونزح ماء البئر
العاقل والمجنون والمسلم والكافر إذا لم يقض نزحه بنجاسته من وجه.
ولا بدّ من وقوع التراوح في يوم كامل فلا يجوز النقص عنه ولو بشيء يسير ، ولا التلفيق منه مرتين [١] من الليل أو من يوم آخر ، ولا الليل [٢] وإن كان أطول من النهار ، ولا نصف النهار مع اجتماع النجاسة على دلو من يتراوح كلّ أربعة على دلو.
ولا فرق بين قصيره وطويله ومتوسّطه ، فيتخير بين الجميع.
وهل هو يوم الصائم أو من طلوع الشمس إلى غروب القرص أو يوم الأجير فينصرف إلى المتعارف في الإجارة؟ وجوه أوجهها الأوّل كما ( ذكره جماعة منهم الفاضلان والشهيدان والسيوري وابن فهد والصيمري والمحقّق الكركي غيرهم.
وفي المفاتيح : اليوم هنا هو الشرعي من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية.
وفي المنتهى [٣] : لا نعلم خلافا في أنّ المراد باليوم من طلوع الفجر إلى المغرب.
وفي المعتبر بعد كحايد جملة من عباراتهم : ومعاني هذه الألفاظ متقاربة فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط.
وفي الذكرى بعد نقل جملة من العبائر : والظاهر أنّهم أرادوا به يوم القوم ، فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ لأنّه المفهوم من اليوم مع تحديده باللّيل.
وقال المحقّق الكركي : اليوم الشرعي هو الظاهر من عبارات الأصحاب كما ) [٤] نصّ عليه الشهيد وابن فهد والمحقق الكركي رحمهالله وغيرهم [٥].
وفي المنتهى [٦] : لا نعلم خلافا في أن المراد باليوم من طلوع الفجر إلى الغروب.
[١] لم ترد في ( ج ) : « مرّتين ». [٢] لم ترد في ( ج ) : « ولا الليل : .. على دلو ». [٣] منتهى المطلب ١ / ٧٣ كما في مفتاح الكرامة ١ / ٤٤٨. [٤] ما بين الهلالين زيادة وردت في ( د ). [٥] لا حظ : جامع المقاصد ١ / ١٣٩ في تطهير المياه النجسة ، التنقيح الرائع ١ / ٤٩ في منزوحات البئر ، مسالك الإفهام ١ / ١٥ وغيرها. [٦] منتهى المطلب ١ / ٧٣ ، وعبارة المنتتهى هكذا : « لو تعذر نزح الجميع لكثرته تراوح عليها أربعة رجال