تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤١١ - تبصرة ـ في مستحبات المتخلّي
وهل يكتفي بالظلمة الشديدة أو عن الناظر؟ وجهان ؛ أقواهما ذلك.
ولو علم صاحبه إذن بالحال ففي ثبوت الكراهة مع قرب محله منه احتمال يعضده مراعاة بعض العمومات.
ويعمّ الحكم حال كلّ من البول والغائط ؛ لإطلاق ما عرفت.
نعم ، النبويّة المذكورة خاصّة بالغائط ، وقد يعمّم أيضا للبول.
وقد يستفاد من غير واحد من الأخبار عدم استحباب الاستتار ( حال التبوّل. ويمكن الحمل على عدم تأكّده بالنسبة إليه كما هو ظاهر الاعتبار أو على عدم التمكّن من الاستتار ) [١] أو حصول مشقة فيه. وذهب بعض المتأخرين إلى عدم الكراهة فيه استنادا إلى جملة من النصوص. وقد عرفت الحال فيها.
وفي ثبوت الحكم لحال الاستنجاء أيضا وجه ، وقد يستفاد ذلك من رواية جنيد وقوله عليهالسلام : « كما يقعد للغائط » [٢].
ولا يخلو عن خفاء. وكأن في رواية عبد الرحمن بن كثير الحاكية للضوء البياني إشارة إلى عدمه.
ومنها : تغطية الرأس على ما نصّ عليه جماعة من الأصحاب ؛ لكونها من سنن النبيّ صلىاللهعليهوآله كما نصّ عليه المفيد في المقنعة [٣].
وفيه أيضا أنّه يأمن به من خبث الشيطان ، ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه.
وفي الروضة [٤] والمدارك [٥] أيضا أنها من سنن النبيّ صلىاللهعليهوآله.
والظاهر أنّهما أخذاه من المفيد رحمهالله ؛ إذ [٦] لم نجده فيه نقلا عن غيره.
[١] ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ). [٢] الكافي ٣ / ١٨. باب القول عند دخول الخلاء ، ح ١١. [٣] المقنعة : ٣٨. [٤] الروضة البهية ١ / ٣٤٠. [٥] مدارك الأحكام ١ / ١٧٤. [٦] زيادة : « إذ » من ( د ).