تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٠٩ - تبصرة ـ في الاستنجاء بالماء والأحجار وما قام مقامها
ومنها : أن لا يكون مستعملا ، وإليه ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية [١] والقاضي [٢] والطوسي [٣] وابنا سعيد. وظاهر ذلك يعمّ ما تنجّس بالاستعمال أو لا سواء استعمل موضع النجاسة أو غيره.
ويدلّ عليه المرسلة المتقدمة الدالّة على اعتبار البكارة في الأحجار ، وهي ضعيفة الإسناد غير قابلة لتقييد الإطلاقات.
ويمكن حملها على إرادة الطهارة كما مرّت الإشارة إليه ، وربّما يحمل عليه كلام الجماعة ، ولذا ذهب آخرون إلى عدم اعتباره حيث لم يذكروا ذلك في الشرائط ، وهو الأقوى.
بل ربّما يظهر من المختلف [٤] أنّ استعمال المحلّ الطاهر منه ثانيا في استنجاء آخر من المسلّمات ، ولو غسله فالظاهر عدم الخلاف في جواز استعماله ، ولو كسر موضع النجاسة ففي جواز استعمال الباقي وجهان.
ومنها : أن يكون قالعا لعين النجاسة فلا يجزي الرخو [٥] ولا الصيقل ونحوهما. واعتبار هذا الشرط واضح بل لا حاجة إلى اشتراطه ؛ إذ المفروض [ ... ] [٦].
[١] النهاية : ١٠. [٢] المهذب ١ / ٤٠. [٣] الوسيلة : ٤٧. [٤] مختلف الشيعة ١ / ٢٦٧. [٥] في ( د ) : « الرخو » بدل : « الوضوء ». [٦] هنا سقط في النسخ المخطوطة ، ولعلّه مما لم يؤلّف.