تبصرة الفقهاء
(١)
تقديم بقلم العلامة الفقيه الشيخ هادي النجفي
٥ ص
(٢)
الأقوال حول الكتاب
٦ ص
(٣)
تنبيه
١٠ ص
(٤)
كلمات حول تبصرة الفقهاء
١٠ ص
(٥)
نسخ الكتاب
١١ ص
(٦)
شكر وتقدير
١٣ ص
(٧)
ترجمة المؤلف بقلم العلامة المحقق السيد أحمد الحسيني
١٥ ص
(٨)
عشيرته وأسرته
١٥ ص
(٩)
مولده وشيء عن نشأته
١٨ ص
(١٠)
الهجرة الى ايران
٢٠ ص
(١١)
الاقامة بأصبهان
٢١ ص
(١٢)
الأصولي الفقيه
٢٢ ص
(١٣)
بعض تلامذته البارزين
٢٣ ص
(١٤)
قالوا فيه
٢٥ ص
(١٥)
آثاره العلمية
٢٦ ص
(١٦)
وفاته
٢٧ ص
(١٧)
مصادر الترجمة
٢٩ ص
(١٨)
نماذج المخطوطات
٢٩ ص
(١٩)
كتاب الطهارة
٤٣ ص
(٢٠)
تبصرة ـ في معنى الطهارة اللغوي والمصطلح
٤٣ ص
(٢١)
الباب الأول في المياه
٤٧ ص
(٢٢)
البحث الأول
٤٧ ص
(٢٣)
مقدّمة في الماء المطلق والمضاف
٤٧ ص
(٢٤)
تبصرة ـ في أن الماء طاهر مطهّر
٥٣ ص
(٢٥)
تبصرة ـ في كيفيّة تنجّس الماء
٧٢ ص
(٢٦)
المدار في صفات النجاسة
٧٣ ص
(٢٧)
الكلام في الصفات الطبيعية
٧٤ ص
(٢٨)
القول في الملوحة
٧٥ ص
(٢٩)
التغيير في غير الأوصاف الثلاثة
٧٧ ص
(٣٠)
مجاورة النجاسة
٧٨ ص
(٣١)
اعتبار التغيير حال الملاقاة
٧٩ ص
(٣٢)
مدار التنجّس التغيّر بالنجاسة
٨٠ ص
(٣٣)
مدار التنجّس فعليّته
٨٣ ص
(٣٤)
الاستهلاك في النجاسة والممازجة
٨٧ ص
(٣٥)
البحث الثاني
٨٩ ص
(٣٦)
تبصرة ـ في أقسام المياه
٨٩ ص
(٣٧)
تبصرة ـ في كيفيّة تنجّس الجاري
٩٢ ص
(٣٨)
تبصرة ـ في اعتبار كرّية المادة وعدمه
٩٩ ص
(٣٩)
تطهير ماء الحمام
١٠٦ ص
(٤٠)
تسرية حكم الحمام إلى غيره
١٠٨ ص
(٤١)
تبصرة ـ في ماء المطر
١١٠ ص
(٤٢)
المقام الأوّل في بيان مسمّى المطر
١١٠ ص
(٤٣)
المقام الثاني في بيان الحكم
١١٢ ص
(٤٤)
تنبيهات
١١٨ ص
(٤٥)
تبصرة ـ في تنجس ما دون الكر من الماء الراكد
١٢١ ص
(٤٦)
انفعال القليل بملاقاة النجاسة
١٢٢ ص
(٤٧)
تنبيهات
١٣٦ ص
(٤٨)
تبصرة ـ في حكم الكثير الراكد
١٤٢ ص
(٤٩)
تنبيهات
١٤٩ ص
(٥٠)
تبصرة ـ في تقدير الكرّ بالوزن
١٥٦ ص
(٥١)
تبصرة ـ في تقدير الكر بالمساحة
١٦٩ ص
(٥٢)
تنبيهات
١٨٣ ص
(٥٣)
تبصرة ـ في موضوع البئر وبعض أحكامها
١٨٦ ص
(٥٤)
تبصرة ـ في كيفية اعتصام البئر بالملاقاة
١٩٠ ص
(٥٥)
تبصرة ـ في تطهير المياه النجسة
٢٠٤ ص
(٥٦)
تنبيهات
٢٠٩ ص
(٥٧)
مسائل
٢١٢ ص
(٥٨)
تبصرة ـ في كيفية تطهير البئر ، والكلام في النزح
٢٢٠ ص
(٥٩)
تبصرة ـ في مقدار نزح ماء البئر
٢٢٤ ص
(٦٠)
تبصرة ـ في تراوح الرجال ونزح ماء البئر
٢٣٣ ص
(٦١)
تبصرة ـ في نزح الماء للدوابّ
٢٤٢ ص
(٦٢)
تبصرة ـ في النزح لموت الإنسان
٢٤٧ ص
(٦٣)
تبصرة ـ في ثبوت نزح الخمسين
٢٥٠ ص
(٦٤)
تبصرة ـ في نزح الأربعين دلوا
٢٥٦ ص
(٦٥)
تبصرة ـ في نزح الثلاثين دلوا
٢٦٤ ص
(٦٦)
تبصرة ـ في المضاف والأسئار
٢٦٨ ص
(٦٧)
تبصرة ـ في امتزاج المضاف بالمطلق
٢٧٠ ص
(٦٨)
تبصرة ـ في تنجس المضاف
٢٧٤ ص
(٦٩)
تبصرة ـ في الاختلاف في طهورية المضاف أحيانا
٢٧٩ ص
(٧٠)
تبصرة ـ في كيفية تطهير المضاف المتنجّس
٢٨٦ ص
(٧١)
تبصرة ـ في تحديد السؤر
٢٩٠ ص
(٧٢)
تبصرة ـ في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة والنجاسة
٢٩٤ ص
(٧٣)
تبصرة ـ في سؤر الحائض
٣٠١ ص
(٧٤)
تبصرة ـ في كراهية سؤر الحائض المتّهمة
٣٠٢ ص
(٧٥)
فصل في الماء المستعمل في إزالة الأخباث أو رفع الأحداث
٣٠٥ ص
(٧٦)
تبصرة ـ في نجاسة الغسالة
٣٠٦ ص
(٧٧)
تبصرة ـ في إزالة ماء الاستنجاء من البدن والثوب
٣١٣ ص
(٧٨)
تبصرة ـ في طهورية الماء المستعمل
٣٢١ ص
(٧٩)
تبصرة ـ في المستعمل في رفع حدث الجنابة
٣٢٣ ص
(٨٠)
تنبيهات
٣٢٦ ص
(٨١)
تبصرة ـ في غسالة الحمام
٣٣٣ ص
(٨٢)
تنبيهات
٣٣٧ ص
(٨٣)
تبصرة ـ في اشتباه الماء النجس بالطاهر
٣٤٠ ص
(٨٤)
الفصل الثاني في الوضوء
٣٥٤ ص
(٨٥)
القول في الأسباب
٣٥٤ ص
(٨٦)
تبصرة ـ في خروج البول أو الغائط والريح
٣٥٥ ص
(٨٧)
تبصرة ـ في النوم الغالب
٣٦١ ص
(٨٨)
تبصرة ـ في إلحاق ما يزيل العقل بالنوم
٣٦٤ ص
(٨٩)
تبصرة ـ في الاستحاضة القليلة
٣٦٦ ص
(٩٠)
تبصرة ـ في حصر النواقض بما ذكر
٣٧٠ ص
(٩١)
تبصرة ـ في النواقض المحتملة
٣٧٥ ص
(٩٢)
تبصرة ـ في الأسباب النادبة للوضوء
٣٧٩ ص
(٩٣)
فصل في أحكام الخلوة
٣٨٢ ص
(٩٤)
تبصرة ـ في ستر العورة
٣٨٣ ص
(٩٥)
تبصرة ـ في تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال البول والتغوّط
٣٨٩ ص
(٩٦)
تبصرة ـ في الاستنجاء للبول والغائط
٣٩٥ ص
(٩٧)
فروع
٤٠٠ ص
(٩٨)
تبصرة ـ في الاستنجاء من الغائط
٤٠٢ ص
(٩٩)
تبصرة ـ في الاستنجاء بالماء والأحجار وما قام مقامها
٤٠٥ ص
(١٠٠)
تبصرة ـ في مستحبات المتخلّي
٤١٠ ص
(١٠١)
تبصرة ـ في مكروهات التخلّي
٤٢٥ ص
(١٠٢)
البحث الأول في أفعال الوضوء
٤٤٩ ص
(١٠٣)
تبصرة ـ في نية القربة
٤٤٩ ص
(١٠٤)
تبصرة ـ في اعتبار التعيين في النية
٤٥٣ ص
(١٠٥)
تبصرة ـ في داعي النية
٤٥٨ ص
(١٠٦)
مسائل
٤٥٨ ص
(١٠٧)
تبصرة ـ في بيان كيفيّة النيّة في الوضوء
٤٦٤ ص
(١٠٨)
تبصرة ـ في غسل الوجه واليدين
٤٧٣ ص
(١٠٩)
تبصرة ـ في كفاية مسمّى الغسل
٤٧٩ ص
(١١٠)
تبصرة ـ في غسل ظاهر الوجه
٤٨٢ ص
(١١١)
تبصرة ـ في غسل اليدين
٤٨٦ ص
(١١٢)
تبصرة ـ في مسح الرأس
٤٩٠ ص
(١١٣)
تنبيهات
٤٩٤ ص
(١١٤)
تبصرة ـ في مسح الرجلين
٤٩٥ ص
(١١٥)
تبصرة ـ في تحديد الكعبين
٥٠٠ ص
(١١٦)
فهرس المواضيع
٥٢٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص

تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٣٥١ - تبصرة ـ في اشتباه الماء النجس بالطاهر

العضو نظير احتمال نجاسة الماء في الصورة المفروضة من غير فرق.

فقضية الأصل الحكم بصحة أحد الوضوءين وارتفاع الحدث باستعمالها كذلك.

إلّا أنه يشكل الحال نظرا إلى ارتفاع الحكم بطهارة الأعضاء ، وهو مانع من الحكم بصحة الصلاة من جهة الخبث ، وحينئذ فقضية القاعدة الانتقال إلى التيمّم أيضا ؛ لوجوب تقديم الطهارة الخبثية على الطهارة الاختيارية فينطبق الحكم المذكور حينئذ على القاعدة.

وقد يقال حينئذ بلزوم تكرار الصلاة بأدائها تارة بين الطهارتين وأخرى بعد الطهارة الثانية ليعلم معه بأداء العبادة مستجمعا للطهارة الحدثية والخبيثة ؛ إذ لو كان الطاهر هو الأوّل فقد أدّى العبادة على وجهها ، وكذا لو كان الثاني.

وفيه : أنّه وإن حصل العلم حينئذ بأداء الصلاة مستجمعة للطهارتين بحسب الواقع إلّا أنّه لا يجوز الإتيان بها كذلك على ما تقتضيه القواعد الشرعيّة للحكم شرعا بفساد الصلاة الأولى من جهة الحكم عليه ببقاء الحدث ؛ نظرا إلى الشك في ارتفاعه باستعمال الأوّل ، وعدم جواز استعمال الثاني من جهة ارتفاع الحكم بطهارة البدن معه ، مع اشتراطها في صحّة العبادة وتقدّمها على الطهارة الحدثية الاختيارية ، فتحصيل إحراز [١] الواقع في العبادة مع المخالفة لما تقتضيه القواعد الشرعيّة ليس أخذا بالاحتياط ؛ ليتحقّق رجحان كلّ من [٢] الفعلين من تلك الجهة حتى [٣] يصحّ التقرّب بكل منهما.

وبما قرّرنا يظهر ضعف ما قد يفصل في المقام بين ما إذا وفي الماء لذلك فيكرّر العبادة على الوجه المذكور ، وما إذا لم يف به فينتقل إلى التيمّم معه.

لكن ما أورد عليه من أنّ هذين الماءين قد حكم بنجاستهما شرعا واستعمال النجس في الطهارة ممّا لا يمكن التقرب به لكونه بدعة فاسد ؛ لوضوح أنّه لم يحكم بنجاسة الماءين المذكورين معا وإنّما حكم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر على الإجمال ، وحصول الطهارة


[١] في ( ب ) : « إجراء ». [٢] لم ترد في ( ب ) : « من الفعلين ». [٣] في ( ب ) : « متى ».