تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٢٨٠ - تبصرة ـ في الاختلاف في طهورية المضاف أحيانا
ونفى عنه الخلاف بين الطائفة في المبسوط وبين المحصّلين في السرائر.
و ( في ) [١] الذكرى [٢] أن الصدوق مسبوق بالإجماع.
وفي الروض [٣] وغيره : مسبوق بالإجماع ملحوق به.
وفي شرح القطيفي : إن الفتوى على عدم دفعه والقول به شاذّ لا يعوّل عليه.
وعن غاية المرام وكشف الالتباس الإجماع عليه ممّن عدا الصدوق.
وفي شرح التهذيب للفاضل الجزائري : أطبق أصحابنا إلّا الصدوق على عدم جواز الطهارة بالماء المضاف ، وظاهر [٤] الآية الشريفة الحاكمة بانتقال الحكم إلى التيمّم مع عدم وجدان الماء الصادق مع وجدانه ، وقوله عليهالسلام في خبر أبي بصير وقد سأله عن الماء باللبن [٥] : « لا إنّما هو الماء والصعيد » ، مضافا إلى اعتضاده بالشهرة العظيمة بل الإجماع محققة كما عرفت.
ويؤيّده الحكم بطهورية الماء المطلق في معرض الامتنان ، ولو تمّ [٦] الحكم لغير المطلق لأشير [٧] إليه بحسب المقام ليكون الامتنان أكمل [٨] ، وإن ظاهر إطلاق الغسل في الآية والأخبار قد ينصرف إلى ما يكون بالماء إما لأخذه في مفهوم الغسل أو لأنّه الفرد الغالب ، فتعيّن للاستعمال ، وكان مستند الصدوق في ذلك رواية يونس ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ للصلاة ، قال : « لا بأس » [٩].
[١] الزيادة من ( د ). [٢] الذكرى : ٧. [٣] الروض : ١٣٢. [٤] في ( د ) : « لظاهر ». [٥] الإستبصار : ١ / ١٤ ، ح (٢٦) ٢ و ١٥٥ ، ح (٥٣٤) ١ ؛ التهذيب ١ / ١٨٨ ، ح (٥٤٠) ١٤ ؛ الوسائل ١ / ٢٠١ ، ح ٥١٨ ، ٣ / ٣٥١ ، ح (٣٨٤٣) ٦. [٦] في ( د ) : « عمّ ». [٧] في ( ب ) : « لا يشير ». [٨] في ( ب ) : « الحمل ». [٩] الإستبصار ١ / ١٤ ، ح (٢٧) ٢ ؛ التهذيب ١ / ٢١٨ ، ح ٦٢٧ ؛ الوسائل ١ / ٢٠٤ ، ح ٥٢٣.