تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٢٨ - انفعال القليل بملاقاة النجاسة
لأنجس منه » [١].
ومنها : ما دلّ على اعتبار المادّة في اعتصام ماء الحمّام الدالّ بمفهومه على عدمه مع عدمها وكان في تشبيه ماء الحمّام بالجاري إشارة أيضا إلى انفعال غيره بالملاقاة.
ومنها : الأخبار الكثيرة المتظافرة الدالّة منطوقا أو [٢] مفهوما على تنجّس القليل بملاقاة جملة من النجاسات المفروضة فيها كصحيحة عليّ بن جعفر عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح [٣] الوضوء منه؟ قال : « لا » [٤].
وصحيحة البزنطي عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال : « يكفي الإناء » [٥].
وموثقة سماعة : « إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الإناء وفيه شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء » [٦].
وهناك أخبار مستفيضة غير ما ذكرنا واردة في هذا المعنى.
ورواية أبي بصير : « ما يبل الميل ـ يعني من النبيذ ـ ينجس حبا من ماء » يقوله ثلاثا [٧].
وفي الحسن : « لا والله ولا قطرة ـ يعني من المسكر ـ قطرت في حبّ إلّا اهريق ذلك الحبّ » [٨].
وعن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طست [٩] فيه وضوء؟
[١] وسائل الشيعة ١ / ٢٢٠ ، ح ٥ ؛ بحار الأنوار ٧٣ / ٧٢ ، ح ٥ و ٧٧ / ٣٧ ، ح ٦ و ٧٨ / ٤٧ ، ح ١٤. [٢] في ( د ) : « و ». [٣] في ( د ) : « يصح ». [٤] الكافي ٣ / ٧٤ ، ح ١٦ ؛ من لا يحضره الفقيه ١ / ١٣ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥١ ، ح ١. [٥] تهذيب الأحكام ١ / ٣٩ ، ح ٤٤ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥٢ ، ح ٧. [٦] الكافي ٣ / ١١ ، ح ١ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥٢ ، ح ٤. [٧] الكافي ٦ / ٤١٣ ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ٩ / ١١٣ ، ح ٢٢٢ ؛ وسائل الشيعة ٣ / ٤٧٠ ، ح ٦ ؛ بحار الأنوار ٥٩ / ٨٩ ، ح ١٦ ، ولا توجد لفظة « يعني » في الرواية. [٨] الكافي ٦ / ٤١٠ ، ح ١٥ ؛ تهذيب الأحكام ٩ / ١١٦ ، ح ٢٢٠ ؛ وسائل الشيعة ٢٥ / ٣٤١ ، ح ١. [٩] في ( د ) : « من طشت ».