أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٣ - كيفية أخذ العلم في مسألة الركعتين الأُوليين
بالسهو هو الشكّ بقرينة مضمرة سماعة ، قال عليهالسلام : « والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة » [١] وقوله في موثّقته : « قال : إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة » [٢].
ولعلّ هذا الذي ذكرناه من أنّ المراد من الإحراز هنا هو مجرّد عدم الشكّ هو المراد في باقي الروايات ، مثل ما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح ، قال « قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك » [٣] وعن أبي بصير في الصحيح أو الموثّق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبتهما » [٤] وعن الحسن بن علي الوشّاء قال « قال لي أبو الحسن الرضا عليهالسلام : الإعادة في الركعتين الأوّلتين والسهو في الركعتين الأخيرتين » [٥] وبعضها الآخر يتضمّن الاعادة بالشكّ في الأوّلتين : وفي بعضها : « إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة » [٦] وفي بعضها : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فاستقبل » [٧].
فراجع الحدائق فإنّه قد جمع هذه الأخبار وقال : هذه جملة ما حضرني من
[١] وسائل الشيعة ٨ : ١٩٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٨. [٢] وسائل الشيعة ٨ : ١٩١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٧. [٣] وسائل الشيعة ٨ : ١٩٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٣. [٤] وسائل الشيعة ٨ : ١٩١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٥. [٥] وسائل الشيعة ٨ : ١٩٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٠. [٦] تقدّم ذكر مصدرها في هذه الصفحة برقم (٢). [٧] وسائل الشيعة ٨ : ١٩١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٦.